ملك وكتابة

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 3

احمد على حسن دار اﻻداب: 1000مسالة ومسألة من المساءل المتعلقة بالجوانب القانونية لمهنة النشر

المسألة الحادية والعشرون
اعراف مهنة النشر ..أو :قواعد ممارسة مهنة النشر

العرف بموجب القانون المدني المصري ومعظم القوانين في العالم هو المصدر الثاني بعد القانون الذي يستمد منه القاضي الحكم فيما يعرض عليه من قضايا …فالعرف هو القانون غير المكتوب الذي تعارفت عليه جماعة ما او شعب ما لتنظيم بعض شءون حياته او اصحاب مهنة ما لتنظيم مهنتهم فيما لم يذكره القانون …
وكان القاضي العربي قديما اءا عرضت عليه قضية بين متخاصمين احدهما صاحب مهنة ولم يتبين القاضي اسرار هذه المهنة ليحكم هل قصر صاحب المهنة النجار او الحداد في مهنته كان يأتي بشهبندر التجار ويساله :هل النجار او الحداد ادى واجبه حسب اصول الصناعة ام انه مقصر كما يدعي عليه خصمه ..فيجيب كبير التجار القاضي بأعراف المهنة ..وبناء على ذلك يستطيع القاضي الحكم بناء على شهادة خبرة شيخ التجار او شيخ الحدادين او شيخ النجارين الخ…
لذلك فاءنهم في اوروبا والدول المتقدمة مع ظهور النقابات والتجمعات المهنية استحدثوا بدلا من ان يطلبوا في كل قضية شهادة النقيب او كبير الحداادين او كبير النجارين ..استحدث العقل التنظيمي للمجتمع ان يكون الى جانب القانون الذي يتناول بعض الكليات في كل مهنة ..استحدثوا ان تضع كل مهنة عن طريق نقابتها او تجمعها المهني قواعد ممارسة المهنة
Les regles de la proffession.
وان تكون مكتوبة بحيث اءا حدث نزاع عرض على قاض لا يحتاج القاضي لطلب شيخ الحدادين او شيخ النجارين وانما يطلع على قواعد ممارسة مهنة النجارة او الحدادة ويحكم بناء عليها ..
(للكلام بقية ان شاء الله )

القانونية المتعلقة بمهنة النشر
المسالة الثانية والعشرين

عودة الى الترجمة في العالم وفي مصر
تأتي هذه المدونة ردا على سؤالكم الكريم عن الترجمة في العالم ولماذا تختلف احكامها في مصر..اولا شكرا لحسن استقبالكم..وثانيا أرد على سؤالكم …
أحكام ترجمة المصنفات في العالم كله واحدة لا تختلف في مصر عنها في باقي دول العالم ..فالترجمة في العالم كله مصنف مشتق oeuvre derivee تستمد وجودها من وجود مصنف سابق عليها هو المصنف الاصلي ..ولنضرب امثلة لذلك بمصنف مشهور هو كتاب اهل الكهف لتوفيق الحكيم الذي كتبه عام 1926وصدر في نفس العام ..لا يهمنا عام كتابته وعام صدوره لأن هءا مصنف فردي اي انه ليس مصنفا مشتركا ولا مصنفا جماعيا..ولكن ما يهمنا هو هل المؤلف حي ام متوف …المؤلف متوف توفي عام 1987.. والمصنف محمي في شق استغلاله المالي لمدة حياة المؤلف و50 عاما من تاريخ وفاة المؤلف اي يظل محميا 50 عاما بعد وفاة توفيق الحكيم من1987 حتى عام2037..لا يستطيع احد ترجمته واستغلاله ماليا الا باءذن من ورثة توفيق الحكيم او ناشره الذي ءال اليه الحق ..وبدءا من عام 2038 تسقط كل مؤلفات توفيق الحكيم في الملك العام ..أي تصير مشاعا وليست حكرا على الورثة او منسمح لهم الورثة بالنشر هي وجميع المصنفات المشتقة من هذه الكتب فتصير كل مؤلفات توفيق الحكيم مشاعا هي وحق اختصارها وحق ترجمتها وحق شرحها وحق استغلالها دراميا ومسرحيا واذاعيا ..يسقط حق الاستغلال المالي لكل المصنفات الاصلية ال65 التي الفها توفيق الحكيم وكذلك حماية حق استغلال المصنفات المشتقة في الملك العام …
هذا بالنسبة للدول العربية وكثير كن دول العالم …اما في الدول الاوروبية وكثير من الدول الاخرى فاءن السقوط في الملك العام لا يكون الا بعد مرور 70 عاما من وفاة صاحب المصنف الاصلي…
ولكن يجب ان نلاحظ ان المصنفات المشتقة من المصنفات المحمية تظل محمية لمدة 50 عاما اخرى فاءذا قام الدكتور محمد عناني بترجمة اهل الكهف الى الانجليزية فاءن هذه الترجمة تظل محمية في مصر والدول العربية لمدة حياة الدكتور عناني و 50 عاما بعد وفاته اطال الله عمره..و70 عاما بعد وفاته في دول اخرى…
وهناك ملاحظة اخرى في الترجمة من اللغة العربية الى لغات اخرى ان هناك ترجمة من اللغة الاصلية وهناك ترجمة من لغة وسيطة ..ولذلك فلنفترض ان مترجما سويديا اراد ترجمة مسرحية اهل الكهف لتوفيق الحكيم لكنه لا يتقن العربية ووجد ترجمة انجليزية جيدة لها..فاءنه اذا اراد ترجمتها الى اللغة السويدية يحتاج الى عقدين عقد مع ورثة توفيق الحكيم او ناشرهم ..وعقد ءاخر مع المترجم الانجليزي او ناشره او ورثته ان كان متوفيا …
وتثير الترجمة سؤالا ءاخر هل يجوز ان يكون لمسرحية اهل الكهف ترجمتان الى نفس اللغة ..الجواب انه يجوز لأهل الكهف ان يكون لها اكثر م765439870 ترجمة الى نفس اللغة ولا مانع ان يترجمها كل مترجمي العالم وينشرها كل ناشري العالم وهذا ما لم يكن احد العقود مع المترجم او الناشر قد نص فيه على ان االمؤل او خلفه العام او الخاص قد اعطى الحق حصريا لمترجم او ناشر ءاخر ..فاءذا لم تكن كمة حصريا هذه موجودة في العقد فيجوز لورثة توفيق الحكيم كلما راوا ناشرا او مترجما ان يمنحوه هذا الحق …
هذا عن الترجمة من اللغة العربية الى لغات اخرى…

اما ما قد يثير بعض اللبس والحيرة فهو الترجمة من لغات اجنبية الى اللغة العربية .. فهي تختلف بعض الاختلاف عن الترجمة من العربية الى اللغات الاجنبية يتيح القانون المصري للمترجمين والناشرين المصريين اذا مر 3 سنوات على نشر اي مصنف اجنبي دون ان تتم ترجمته الى اللغة العربية بمعرفة المؤلف الاصلي او صاحب الحق او اذا ترجم هذا المصنف الى لغة اجنبية اخرى ولم يترجم الى اللغة العربية ..في هاتين الحالتين تنتهي حماية حق الترجمة لهذا المصنف الاصلي ويسقط حق الترجمة الى اللغة العربية في الملك العام ..ويجوز للجميع من ناشرين ومترجمين ترجمته ونشره دون اذن المؤلف او من ءالت اليهم الحقوق رغم عدم مرور 50 عاما ولا 70 عاما على وفاة المؤلف ..ولقد جاء هذا النص رغبة من المشرع المصري في اللحاق بركب المعرفة والتقدم الذي تخلف عنه الشرق العربي بسنوات ضوءية عن الغرب …والواقع ان كل الدول العربية تستطيع الاستفادة بما يسمى في القانون الدولي باستثناء حق الترجمة الذي ورد في معاهدة برن Bern convention في نسختها المعدلة عام 1971 نسخة باريس ..هذه المعاهدة الدولية تعطي لكل الدول النامية وأعتقد ان كل الدول العربية دول نامية أو ءاخذة في النمو ..تعطي هذه المعاهدة في فصلها الخاص المعنون :احكام خاصة بالدول النامية ..تعطيها الحق في الحصول على تصاريح بالترجمة من الدولة في حالة عدم ترجمة اي مصنف في خلال 3 سنوات من تاريخ صدوره…
وازف اليكم بشرى لكل الدول العربية انه وفق ظروف معينة حددتها معاهدة برن فاءنه حتى واءا لم ينص القانون السعودي او البحريني او السوري او الكويتي او السوداني على استثناء حق الترجمة ..فاءن المواطنين و المترجمين والناشرين يحق التقدم الى الجهات المختصة في دولهم والتي غالبا ما تكون وزارة الثقافة ..يحق لهم ان يتقدموا لها بطلب الحصول على ترخيص بترجمة مصنف معين من اللغة الاجنبية الى اللغة العربية ..ولكن شريطة ان تكون دولتهم قد تقدمت بطلب الى منظمة الوايبو المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للامم المتحدة ومقرها جنيف للاستفادة بهذا الاستثناء ..
ونظرا لضيق المساحة والوقت في هذه المدونة ..ربما اعود ان شاء الله لشرح استثناء حق الترجمة في وقت لاحق ..
ولكن لا يفوتني ان أبين ان المشرع المصري يحتاج الى تعديل المادة الخاصة بحق الترجمة حتى لا تكون ترخيصا مفتوحا بل تمنح بضوابط …
والله تعالى اعلم بالصالح …
لعلي قد اكون اجبت على تساؤل الساءل ..وان لم يكن فاءنني قد اعود الى الترجمة في وقت لاحق ان شاء الله…
جمعة مباركة وايام لله نقضيها في طاعته ومشمولين بفضله ورحمته كلها مباركة.
[١:٢٨ م ١٢‏/١٠‏/٢٠١٨] احمد على حسن دار اﻻداب: 1000 مسالة ومسالة من المساءل المتعلقة بالجوانب القانونية لمهنة النشر..




المسألة الثالثة والعشرون
حرية التعبير وضوابطها

حرية التعبير احد اعمدة التقدم واذا تم التضييق عليها تكون العواقب وخيمة على المجتمعات …ولكن هذه الحرية ليست بلا ضوابط والا أضحت المجتمعات فوضى لا ضابط لها واضحت اشاعة الفاحشة والجريمة حقا للمجرمين واضحى اتهام الناس في ذممهم واعراضهم واشاعة اسرارهم حقا مباحا لمرضى القلوب ..
وعادة ما لا تتحدث كثيرا قوانين الملكية الفكرية عن حرية التعبير بل تنظمها قوانين اخرى مثل قوانين العقوبات والقواعد العامة للقانون المدني …
وفي قانون الملكية المصري مثلا القانون رقم 82 لسنة 2002 تم النص على ان من الحقوق الادبية للمؤلف عدم تعديل المصنف من قبل الناشر تعديلا يعد اساءة للمؤلف ..كما نص على ذلك في الترجمة ايضا بأن لا تتضمن الترجمة تعديلا يسيء الى المؤلف الاصلي …وفي مجال الصور .. نهى قانون حق المؤلف عن نشر صورة التقطت بغير اذن صاحبها …كما نهى القانون الذي سمح بنشر صور الشخصيات العامة بدون اذنها نهى القانون عن نشر الصور بطريقة تسيء الى الشخصية العامة …كما ان نشر الصور بطريق دعاءي منهي عنه اذا كان الشخص العام مثل اللاعب محمد صلاح متعاقد على استغلال صورته في عقد حصري مع شركة دعاية اخرى.
وفي الاقتطافات المسموح بها من المصنفات والاقتباسات فليحذر الناشر والمؤلف من نشر اقتطافات او اقتباسات من مصنفات مؤلفين بطريقة تسيء للمؤلف الاصلي اوتؤدي غير قصده …
اما القوانين الاخرى التي تتحدث عن الحريات في التعبير وتنظمها فأهمها قانون العقوبات ..الذي يعد ذكر الغير بما يسيء اليه جريمة تسمى السب والقذف والتشهير وتعاقب عليها بعقوبات قاسية …كما ان حرية التعبير لا تعني نشر الاخبار الكاذبة ..
كما ان هناك ضوابط اخرى للنشر منها عدم نشر ما يتعلق بالقوات المسلحة وبعض الجهات الا بعد الحصول على اذن من هذه الجهات …
كما ان النشر الديني ليس مطلقا وليست فيه حرية التعبير مطلقة وتنظمه بعص القوانين التي تحظر نشر المصاحف الا بعد الحصول على موافقات وفحصها من جهات معينة مختصة بذلك .كما ان نشر الفتاوى الدينية وما في حكمها من ءاراء ليس مطلقا بل يجب ان يحصل على موافقات معينة معنية بءلك مثل الازهر ومركز بحوثه في مصر ..
كما ان حرية التعبير قد تصطدم مع قوانين العمل اذا نشر المؤلف او الناشر ما يعد من اسرار الجهة التي يعمل او كان يعمل بها المؤلف ..الخ….
لذلك فليحذر المؤلفون والناشرون من الوقوع تحت طاءلة القانون بدعوى حرية التعبير التي هي في جوهرة مطلوبة لتقدم المجتمعات ونمو المعرفة ..ولكن يجب مراعاة ضوابطها ومحظوراتها …
ولا انسى الاشارة الى النظام العام ordre public ..وهو مفهوم كبير وبالغ الاهمية يحد بحق من حرية التعبير فيما توافق عليه المجتمع على كونه غير مقبول وان لم تكن هناك نصوص قانونية صريحة تحظره .
والله يمنحنا حرية التعبير التي نادت بها كل الديانات السماوية ويكفينا حرية التعبير التي يراد لنا بها تقويض اسس مجتمعاتنا .

المسألة الرابعة والعشرون
عنوان الكتاب وصفحة الغلاف

1..عنوان الكتاب اذا كان مبتكرا ومتفردا وغير مسبوق في مجاله يكون محميا ..فلا يجوز لغير المؤلف الاول ان يستخدم هذا العنوان..ويمثل استخدامه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية …
2..صفحة الغلاف او غلاف الكتاب عادة ما يطبع عليها عنوان الكتاب واسم المؤلف مع تحديد طبيعة عمل المؤلف في هذا الكتاب هل هو التأليف أم التحقيق ام التدقيق والتعليق ام الترجمة ام الاختصار ام الشرح الخ..كما يطبع على صفحة الغلاف اسم الناشر وعنوانه ..
3..بخصوص عنوان الكتاب يراعى ان يطبع بلا اخطاء مطبعية حتى لا يكون موضوعا للتقاضي..
4..كما لا يملك الناشر تغيير عنوان المصنف الى عنوان يراه أكثر تجارية الا باءذن المؤلف ..واي تغيير في عنوان المصنف بغير اذن المؤلف يعتبر انتهاكا للحقوق الادبية للمؤلف .
5..المؤلف يملك تغيير عنوان مصنفه ولا حرج عليه في ذلك…لكن اذا كان تغيير العنوان للتنصل من ارتباطات سابقة للمؤلف بعقود نشر سابقة ..يكون التصرف اللاحق باطلا وكذلك تغيير العنوان ويحق للناشر الاول الرجوع على المؤلف قضاءيا .
6..عنوان الكتاب مثل مضمونه لا يجوز ان يكون مصرحا او موحيا بما يخالف القانون.
7..الكتب التي سقطت في الملك العام لا يجوز لناشريها تغيير عناوينها ويمثل اي تغيير في العنوان جريمة اعتداء على حقوق المؤلف الادبية التي هي ابدية ولا تسقط في الملك العام .
8..في الترجمة يجب ان يكون عنوان النص المترجم مطابقا لعنوان الاصلي مع تجاوز بسيط اذا كان العنوان الاصلي غير ذي مدلول او غامضا في اللغة المترجم اليها.
9..في كتب التراث المحققة لا يجوز تغيير العنوان ولكن جرى العرف على ان عناوين الكتب القديمة التراثية تكون ملغزة وطويلة مما لا يستدل به على موضوع الكتاب .فيجوز لذلك وضع عنوان واضح لمضمون الكتاب مع ذكر العنوان الاصلي.
10..على الناشر ان يتحوط ويستوثق من منصب المؤلف ودرجته العلمية عند طبعها على صفجة الكتاب ..فاءذا كان المؤلف مدرسا لا يكتب انه استاذ ..واذا كان حاصلا على ماجستير لا يطبع انه دكتور ..واذا كان رءيسا سابقا لجهة ما لا يكتب انه رءيس هذه الجهة الخ..فاءن كل هذه تعد مخالفات يعاقب عليها القانون .
11..ليحذر الناشر حذرا تاما من وضع شعارات الجامعات او شعارات جهات رسمية على الصفحات الاولى واغلفة الكتب التي ينشرها لمجرد ان مؤلفها استاذ بهذه الجامعة او هذه الكلية ….ولا يكون طباعة شعار الجهة الا للكتب التي تصدر عن هذه الجهة وبخطاب رسمي موجه للناشر بذلك .
12..اسم الناشر وعنوانه الذي قد يطبع على صفحة الغلاف يجب ان يكون مطابقا لوضعه القانوني عند صدور المصنف…
13..على الناشر ان يراعي الصدق في ذكر رقم الطبعات..فاءن الكذب والادعاء في هذا الصدد قد يكون مضرا به في المستقبل …
14..وضع الباركود على غلاف الكتب ليس فيه ألزاما قانونيا ..لكن بيع الكتب في المكتبات الكبرى ومعظم المعارض يكون متعذرا بغير الباركود …
15..يجوز للناشر على الغلاف في ظهره الاعلان عن كتب اخرى للمؤلف او الناشر وذلك دون الرجوع للمؤلف ..لكن الاعلان داخل الكتاب او على غلافه لاعلانات لا تخص الناشر او المؤلف يجب ان ينص عليه في العقد المبرم بين الناشر والمؤلف على انها حق للناشر حتى لا تكون مجالا للتقاضي ..
16..اسم المؤلف ودرجته او منصبه يجب ان يكتب بوضوح بما لا يسيء للمؤلف حتى لا يكون موضعا للتقاضي.
17..اذا كان المؤلفون متعددون يجب كتابة اسماءهم بوضوح وبطريقة عادلة تتناسب مع درجاتهم العلمية ومساهمتهم في المصنف .
18..اسم المراجع العلمي او المقدم قد يكتب على الغلاف او لا يكتب ..ولكن يجب التعامل مع هذا بحساسية حتى لا يكون سببا للتقاضي .
(للموضوع بقية ان شاء الله)

المسألة الخامسة والعشرون

المصنفات كمحتوى محمية مدة حياة المؤلف و50 عاما بعد وفاته فهل صف الكتاب وتنضيده و واخراجه الفني هل تسقط ايضا بعد مدة معينة؟

عندي وفي فهمي للملكية الفكرية والملكية الصناعية ان كتابا قديما سقط في الملك العام لوفاة مؤلفه منذ اكثر من 50 عاما وتم نشر هذا الكتاب لدى مطبعة بولاق او مكتبة الحلبي او مكتبة الخانكي او مكتبة الءاداب او الأميرية او مكتبة صبيح الخ…من دور النشر القديمة سواء كانت مستمرة او اندثرت ..في هذه الحالة يجب ان يكون المحتوى قد سقط في الملك العام ..وما أراه انا انه بسقوط محتواه يسقط صفه واخراجه الفني لانه لا توجد حماية اطول من مدة حماية حق المؤلف …ولست ادري هل يختلف معي او يتفق المعنيون والخبراء بالملكية الفكرية مثل الاستاذ الكبير الدكتور حسام لطفي …
هذا ما عندي وما مارسته في ادارتي لداري واخراجي لبعض الكتب القديمة …
وأرجو افادتي ان كان رايي هذا سديدا أم في غير محله.
[١١:١٩ م ١٣‏/١٠‏/٢٠١٨] احمد على حسن دار اﻻداب: 1000 مسألة ومسألة عن المساءل القانونية المتعلقة بمهنة النشر

المسألة السادسة والعشرون
وفاة المؤلف

يترتب على وفاة المؤلف عدة امور قانونية:

1..ينتقل حق الاستغلال المالي لمصنفه لورثته والموصى اليهم من بعده .

2..في رايي الخاص ان الحقوق الادبية لا تنتقل الى الورثة ..فتظل نسبة المصنف الى صاحبه كما هي ولا ينسب لخلفه العام…كما ان التعديل الجوهري للمصنف غير جاءز للورثة … وتظل عناوين المصنفات التي تركها المصنف المتوفى كما هي لا يجوز تغييرها ..كما انه في رايي الذي اتفرد به عن غيري لا يحوز للورثة حق الندم المتاح للمؤلف اثناء حياته وهو حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول او منعه من التداول ان كان صدر ولم يتم تداوله بعد ..

3..تنتهي التوكيلات التي كان المؤلف قد منحها لوكلاءه اثناء حياته .

4..لكن تظل كل التعاقدات التي ابرمها المؤلف الراحل مع الناشرين سارية في مقابل الورثة بشروطها ومدتها الزمنية .

5..يبدأ العد منذ وفاة المؤلف لحساب ال50 سنة التي بعدها يسقط الاستغلال المالي للمصنف في الملك العام . اما الحقوق الأدبية فلا تسقط ابدا في الملك العام بل تظل ابدية ولا تتاثر بوفاة المؤلف ومرور ءالاف السنوات على وفاته .

6..اذا كان المؤلف المتوفى مشاركا في مصنف مشارك فلا يسقط بالضرورة المصنف المشترك في الملك العام بعد مرور 50 عاما على وفاته ولكن بعد مرور 50 عاما على ءاخر المؤلفين المشاركين في هذا العمل وفاة .

7..اذا توفي المؤلف المشارك في مصنف مشترك ولم يكن له ورثة تنتقل حقوق الاستغلال المالي الخاصة به الى باقي المؤلفين المشاركين ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك .

8..اذا عثر خلف المؤلف العام على مصنفات ألفها المؤلف الراحل ولم تنشر في حياتهoeuvre posthume فاءن هذا المصنف يظل محميا لمدة 50 عاما من تاريخ نشرها لا من تاريخ وفاة المؤلف .

9..المؤلف الاعتباري عندما يكون هو الناشر في حالة المصنف الجماعي oeuvre collective فاءن الحماية لا تسقط في الملك العام بعد مرور 50 عاما من تاريخ وفاة المؤلف الاعتباري الناشر ..ولكن من تاريخ نشر المصنف الجماعي .

10..بوفاة تلمؤلف تنتقل الدفاع عن حقوق المؤلف الادبية ضد الاعتداء عليها الى خلفه العام ..ثم ينتقل الدفاع عن الحقوق الادبية بعد سقوط الحقوق المالية الى الوزارة المختصة التي غالبا ما تكون وزارة الثقافة.
(ربما يكون لهذه المدونة بقية اذا ما تذكرت أي جديد)
اسعد الله ايامكم

المسألة السادسة والعشرون
الناشر المؤلف

في كافة قوانين الملكية الفكرية هناك نص على الناشر المؤلف …وليس المقصود بالناشر المؤلف ان يؤلف الناشر نصا وينشر ..ولكن المقصود بذلك هو الناشر الذي يصدر مصنفا جماعيا ..فالمصنف الجماعي oeuvre collective هو المصنف الذي يشارك فيه اكثر من مؤلف والذي يوجه الى تاليفه شخص طبيعي او اعتباري ويتم انتاجه تحت ادارته .. والشخص الاعتباري غالبا ما يكون ناشرا ويكون الناشر في هذه الحالة هو صاحب كافة حقوق الاستغلال المالي على هذا المصنف ..كما يكون صاحب الحقوق الادبية عليه…
ولا يسقط هذا المصنف في الملك العام بمرور 50 عاما على وفاة الناشر المؤلف ولا 50 عاما بوفاة المؤلفين الذين اشتركوا فعليا في كتابة هذا المصنف ولكنه يسقط في الملك العام بمرور 50 عاما من تاريخ نشره.
.
ومن امثلة المصنفات الجماعية المصنفات التي يوجه الى نشرها ناشر ويوظف في ذلك موظفين لديه او مؤلفين من خارج داره ويكون له حق اعادة تحريرها وتوظيفها في اطار المصنف النهاءي الذي يصدر عن الدار منسوبا للدار ..وهذا مثل المعاجم وغيرها من المصنفات الجماعية ..

وانني أنصح بالحاح زملاءي الناشرين انه بالنسبة للموظفين العاملين لديهم ان يوقعوا على عقود تفيد ان مساهمة الموظفين في اي مصنفات تصدر عن الدار لا تستتبع اية حقوق مؤلف للموظفين وانها تكون في اطار وظيفتهم وفي اطار مصنفات جماعية وفقا للمنصوص عليه في قوانين الملكية الفكرية وان كافة الحقوق الادبية والمالية تكون للدار الناشرة .

كما انني انصح الناشرين في حالة تعاونهم مع مؤلفين من غير العاملين بالدار ان يوقع هؤلاء المؤلفون على ايصال باستلام مستحقاتهم عن المساهمة في المصنف الجماعي الذي تنشره الدار مع اقرارهم بأن كافة الحقوق الادبية والمالية تكون مملوكة لدار النشر وانهم ليس لهم اية مطالبات مستقبلية .
اسعد الله ايامنا وايامكم واصلح بالنا وبالكم .

المسالة السابعة والعشرون
المؤلف الناشر

ليس المقصود بالمؤلف الناشر ذلك الذي يتعاقد مع ناشر على نشر مصنفه على نفقة المؤلف ..بل المقصود ذلك المؤلف الذي يبتعد عن الناشر تماما ويقوم بتفسه بطبع وتوزيع المصنف والتسويق له بتعامله مباشرة مع شركات التوزيع ومكتبات البيع بموجب ايصالات يحصلون بموجبها على خصم تجاري او عمولة نظير البيع والتوزيع ..
وفي هذه الحالة لا يكون المؤلف قد نقل حقه في الاستغلال المالي حتى لو تعاقد نع موزع او مع ناشر موزع حصريا على توزيع كتابه..
وقد يكون المؤلف الناشر فردا ..وقد يحون عدة افراد اي عدة مؤلفين في مصنف مشترك .
وقد يكون المؤلف الناشر مؤلفا لمصنفا اصليا ..وقد يكون مؤلفا لمصنف مشتق مثل الترجمة او التحقيق..
وبوفاة المؤلف الناشر ينتقل حق الاستغلال المالي الى ورثته..فاءما ان يستمروا في نهجه في النشر بأنفسهم او ان يعهدوا لهذا الحق حق الاستغلال المالي الى ناشر..
ولقد اباح قانون انشاء ات9اد الناشرين المصريين للمؤلفين ان ينشروا مصنفاتهم هم وخلفهم…
كما ان دار الكتب الوطنية المصرية تمنح المؤلفين الذين ينشرون لأنفسهم ارقام ايداع بغير شرط وجود ناشر مسجل في اتحاد الناشرين ..




المسألة الثامنة والعشرين
انتقال حق استغلال المصنف من ناشر الى ءاخر

بانتهاء مدة العقد او بفسخه قضاءيا او تلقاءيا او باءغلاق دار النشر ابوبها واعلانها التوقف عن العمل دون وجود حارس او مصف يحق للمؤلف التعاقد مع الغير وفي هذه الحالة على الناشر التالي ان يطلب من المؤلف صورة من العقد القديم موقع عليها بأنه ليست لها اية ملحقات وانه ليست لديه اية ارتباطات اخرى ..كما ان عليه ان يطلب كشفا وجردا بالكمية المتبقية من الطبعة السابقة وسعر بيعها وان يتقدم بعرض شراءها ان اراد …ونوصي داءما ان يكون التعاقد الجديد حصريا ان امكن للناشر الجديد ..
ولانتظام العمل في مهنة النشر التي تنتقل فيها عادة المصنفات من ناشر الى ناشر والتي ان لم يتم تنظيمها سيظل الناشر الاول يبيع الكتب الى ابد الءابدين نوصي ان يتضمن العقد بندا ينظم تصفية النسخ وانهاء العلاقة بين الناشر والمؤلف بسلام وامكان اقامة علاقة تعاقدية مع ناشر ءاخر دون الاضرار لا بالمؤلف ولا بالناشر الأول ولا بالناشر المستجد ..
وسنقترح هذا البند في وقت لا حق ان شاء الله
(للموضوع بقية)
احمد على حسن دار اﻻداب: المسألة 28..بقية
انتقال المصنف من ناشر سابق الى ناشر لاحق يجب ان يكون منظما وبطريقة لا لبس فيها ..واذا كانت الطبعة السابقة قد نفدت فلا مشاكل وينص على ذلك في العقد الجديد مع اقرار من الناشر السابق يفيد ذلك او محاسبة بينه وبين المؤلف تفيد ذلك …لكن غالبا ما تنتقل حقوق استغلال المصنف من ناشر الى ناشر دون ان تنفد الكمية المطبوعة في الطبعة السابقة ..لذلك فاءنني أقترح وجود بند في العقد ينظم ذلك ..وهو بند رضاءي وليست له صيغة واحدة وهذا ما أقترحه :

بند رقم ………خاص بالكميات المتبقية بعد انتهاء المدة :
اتفق طرفا هذا العقد الطرف الاول الناشر والطرف الثاني المؤلف على ان يكون تصفية الكمية المتبقية من المصنف عند انتهاء مدة العقد بتحديد الطرف الاول للكمية المتبقية واخطار الطرف الثاني بها في خلال 3 ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد مع احتمال ارتجاع خمس20%من هذه الكمية كمرتجع في خلال الاشهر الثلاثة التالية للاولى..ويتم تصفية هذه الكمية بأحد هذين الطريقين :
1..ان يتقدم المؤلف بعرض شراء للنسخ المتبقية وما يستجد من مرتجعات بعد خصم نسبة حق المؤلف منها وخصم اضافي 35%من سعر البيع للجمهور ويجب ان يكون عرض المؤلف مشفوعا بسداد نصف القيمة نقدا والباقي باوراق سداد ءاجلة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اشهر ..
2..او ان يستمر الناشر في حقه في بيع المصنف وهو حقه المعتاد حتى نفاد الكمية مع تقديم كشوف حساب بالكميات المتبقية سنويا دون حد اقصى للمدة .
وفي كل الاحوال يحق للناشر الاحتفاظ ب30 نسخة من المصنف بارشيفه كنسخ خاصة به او نسخ نادرة .

المسالة التاسعة والعشرون
متى يكون المؤلف منتهكا لحقوق الملكية الفكرية؟

المؤلف مخاطب بقانون حق المؤلف مثله مثل الناشر والطابع .
وسوف احاول في هذه العجالة سرد مخالفات قانون الملكية الفكرية التي قد يقع فيها المؤلفون بدون قصد او قاصدين…ألا وهي:

1..اقتطاف المؤلف مقتطفات من مصنف محمي لمؤلف ءاخر دون الاشارة الى المصدر والمؤلف الءاخر.

2..اقتطاف مؤلف لصور من مصنف مؤلف ءاخر محمي مع الاشارة للمصنف المأخوذ منه.

3..اقتباس مؤلف لافكار مؤلف ءاخر دون الاشارة الى المؤلف الءاخر .

4…نسبة مقتطفات الى مؤلف ءاخ دون ان يكون ءلك صحيحا .

5..امر مؤلف بطبع مصنف لمؤلف ءاخر دون اذن من الناشر او من المؤلف الءاخر …ولقد ذهلت منذ بضعة أشهر حين عرض عليا صاحب مطبعة يريد ان يتعاون معي كتبا طبعها كنماذج لجودة طباعته ..وعرض علي الطابع كتابا انجليزيا في الاحصاءمكتوب انه مطبوع في الهند لدى دار نشر هندية باءذن من دار نشر انجليية ..فقلت لصاحب المطبعة :كيف تطبع كتابا مكتوب عليه انه مطبوع في الهند ؟
فقال لي :انا عندي خطاب من عميد الكلية بأمر طبع بطباعة 500 نسخة ومختوم بختم الكلية ..فقلت له :غير معقول ما تقول ..انت اخطأت ولا تفعل ذلك مرة ثانية ..وصرفت صاحب المطبعة مع ابداءي عدم الرغبة في التعاون معه ..ولكنني فوجءت بعد يومين بصاحب المطبعة يحضر عندي ومعه اصل خطاب من الدكتور العميد مختوم بخاتم الكلية …فقلت له ان هذه جريمة مكتملة الاركان .وكلاكما ءاثمان وجاهلان .

6..اعتداء مؤلف على مصنف ساقط في الملك العام جزءيا او كليا بنسبةبعض او كل ما فيه لنفسه أو عمل تعديلات جوهرية فيه .

7…نشر المؤلف على نفقته كتابا بغير رقم ايداع ..وهذه مخالفة .

(وربما يكون للكلام بقية.)

المسألة الثلاثون
عن الدوريات والصحف والمجلات أتحدث

اليكم كلام خطير عن الصحف والدوريات والمجلات …وسوف أحاول ان أسجل ما فهمته من اطلاعي على القوانين وخبرة السنين فيما يتعلق بهذا الصنف من المطبوعات ..وذلك في عدة نقاط :
1…عندما اتكلم عن الصحف والمجلات والدوريات سوف اوحد المصطلح وأطلق عليه جميعا الدوريات …اي تلك المنشورلات التي تصدر بصفةورية سواء كانت يومية أو اسبوعية او شهرية او فصلية.
2…الدورية في رايي مصنفات جماعية oeuvres collectives …لها ضوابط واحكام معينة بقوانين الملكية الفكرية .وهذا رايي الفقهي الذي قد يختلف معه الغير .
3..حقوق الاستغلال المالي للدوريات تكون لصاحب الدورية ..
4..تسقط حقوق اعادة نشر الدورية في رايي الشخصي في الملك العام بعد مرور 50 عاما على صدور الدورية كل عدد على حدة ..لا بعد مرور 50 عاما من وفاة صاحب الدورية ولا من وفاة الكتاب المختلفين في الدورية ..وهذا في فهمي انا ورايي الخاص.
4..لا يجوز لصاحب الدورية ان ينشر مقالات او مشاركات الكتاب منفصلة في مصنفات غير الدورية التي صدرت بها ..ما لم يتفق مع الكاتب على خلاف ذلك.
5.. اذا كتب الكاتب ما نشر في الدورية فلا يجوز له نشره في دورية اخرى ما لم يتفق على خلاف ذلك .
6.. حق نشر المقالات او الكتابات التي نشرت في دورية مستقلة اوتجميعها في مصنف حق حصري لكاتبها ما لم يتفق على خلاف ذلك .
7..الاحاديث الصحفية التي تنشر في الدورية يتنازعها عند اعادة نشرها في مصنف 3ثلاثة: 1..الصحفي الذي اجرى الحوار الصحفي
2..من تم اجراء الحديث الصحفي معه .
3..صاحب الدورية .
4..مجري الحوار ومن اجري معه الحوار بوصف الحوار الصحفي مصنفا مشتركا.

كل ما سبق ذكره رأيي الشخصي وفهمي للقوانين والأعراف ..

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 1

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 2

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 3

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى