ملك وكتابة

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 2

احمد على حسن دار اﻻداب:
المسالة الحادية عشر:

العقوبات على انتهاك أحكام قانون حق المؤلف..جمهورية مصر العربية أنموذجا:

أحد القوانين العربية القانون المصري القانون 82 لسنة 2002 نص على عقوبات لجراءم حددها بالحصر منها جريمة تقليد الكتب ومنها القرصنة وغيرها سنذكرها في مدونة اخرى ..اما في هذه المدونة فنذكر العقوبات فقط..والقانون المصري وكافة القوانين في العالم تفرق بين الجريمة الاولى للمخالف وبين الجريمة التي ليست الاولى له والتي يطلق عليها( العود) .
العقوبة في حالة الجريمة الأولى في مصر هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا حد اقصى لها وغرامة لا تقل عن خمسة ءالاف جنيه ولا تجاوز عشرة ءالاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .ووجوب مصادرة المنتجات المقلدة ومصادرة الءالات والادوات التي استخدمت في التقليد. ويجوز غلق المنشاةالتي قامت بالتقليد مدة لا تزيد عن ستة اشهر .ويجب على المحكوم عليه نشر الحكم الصادر في حقه في جريدة يومية او اكثر.
هذا اذا كانت اول مرة يرتكب فيها المقلد هذه الجريمة ..

اما اذا كانت هذه ثاني مرة او اكثر التي يرتكب فيها المجرم جريمته .أي ما يسمى بالعود :فتكون العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 ءالاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه ووجوب مصادرة المنتجات المقلدة والءالات والأدوات التي استخدمت في التقليد ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية او اكثر.وغلق المنشاةوجوبيا ستة اشهر .
وفي رايي ان العقوبات رادعة ولا تحتاج الى تشديد لا سيما اذا علمنا ان العقوبة تتضاعف بتعدد المصنفات المخالفة ..لذلك فلنفرض ان طابعا قلد 10 مصنفات لنجيب محفوظ فاءنه سيقضي عن كل مصنف العقوبات الجسدية والمالية التي ذكرناها …المهم ان يتم تفعيل القانون ..القانون الرادع وأن تصادر الءالات والادوات التي استخدمت في الجريمة ..وانني واثق ان غرفة الطباعة والتجليد اذا ألزمت اصحاب المطابع في مصر ان يعلقوا في مطابعهم ان العقوبة تشمل اغلاق المنشاة وان الءالات الباهظة الثمن التي استخدمت في تقليد النسخ سوف تصادر وان المسءول سوف يسجن لسنوات طويلة قد تصل الى عشرين عاما اذا قلد عشرين مصنفا وانه وسوف يدفع غرامة باهظة تتناسب مع عدد المصنفات التي قلدها فاءن صاحب المطبعة سوف يعدل عن هذه الجريمة التي ستقضي على مستقبله تماما وسوف يبحث عن مصدر ءاخر حلال.
اسعد الله ايامكم وكفانا وكفاكم شر الحرام.

المسألة الثانية عشرة:
محتوى الكتاب:

يثير محتوى الكتاب عدة مساءل قانوني على الناشر ان يكون محيطا بها حتى لا يقع في المحظور ويتعرض للعديد من المشاكل .
يأتي المؤلف الى دار النشر بكتابه ويلقي التبعة عن كتفه ويحملها الناشر فرحا بما قد تعود عليه به من عواءد ادبية ومالية ثم يتضح له بعد فترة ان محتوى الكتاب كان يحتوي على مشاكل كان على الناشر ان يتجنبها ..وكثيرا ما ننصح الناشرين بأن يضمنوا عقودهم مثل هذا البند:

بند رقم ……:يقر الطرف الثاني (المؤلف )انه ليس بالمصنف المتعاقد عليه ما يخالف القانون او النظام العام كما يقر بصحة كل ما ورد به من بيانات ومعلومات دون ادنى مسءولية على الطرف الاول (الناشر) وأنه اذا تبين خلاف ذلك يحق للطرف الاول الرجوع على الطرف الثاني قضاءيا .
هذا هو البند الذي ننصح به …لكن هذا البند رغم اهمية ايراده في العقد الا انه غير كاف ..وننصح بأن يضاف في الصفحة الثانية من الكتاب التي يطلقون عليها صفحة الملكية الفكرية.وينصح بكتابة الءاتي :
(محتوى هذا الكتاب بالكامل مسءولية المؤلف وحده دون ادنى مسءولية على الناشر)
وقد ننصح في بعض الكتب ذات الطبيعة الخاصة مثل كتب المذكرات السياسية او المذكرات الشخصية ان يكتب الناشر على الصفحة الثانية 🙁 صحة الوقاءع التاريخية والشخصيات المذكورة في هذا المصنف مسؤلية المؤلف وحده دون ادنى مسءولية على الناشر)
وقد يكتب الناشر في الصفحة الثانية من الكتب الابداعية من قصص او مسرحيات التي تتحدث عن شخصيات عاءلية او مناطق معينة قرى او احياء سكنية او مهن معينة ..أنصح ان يضع على الصفحة الثانية هذا التنبيه :
(الشخصيات والمواضع والاحداث الواردة في هذا المصنف من صنع خيال المؤلف واي تشابه بينها وبين الواقع يعد مجرد مصادفة لا اساس لها من الواقع) .
كما قد ينصح في الكتب التي تختوي على وصفات علاجية مثل طب الاعشاب او الكتب الطبية المكتوبة للجمهور ان يكتب في الصفحة الثانية منها :تحذير:كل ما ورد في هذا الكتاب عبارة عن معلومات ووصفات قد لا تنطبق على كافة الحالات وهي مجرد معلومات معرفية ..ولا يجوز تطبيقها او وصفها للغير بغير استشارة طبيب) .
كما تثير دراسة محتوى الكتب مشكلة المقتطفات والاقتباسات ..ولمن لا يعرف فالاقتطاف هو ان يقتطع المؤلف قطعة من مصنف لمؤلف ءاخر قد تكون عبارة او بضعة اسطر او صفحة او عدة صفحات او خريطة او جدولا او صورة أو رسما ..والصحيح ان يحصل المؤلف المقتطف على اذن من المؤلف المقتبس منه ..لكن القانون عفا عن المقتطفات المحدودة بدون اذن المؤلف المقتطف منه لضرورة العرض او الدراسة او التوضيح او مقارنة مختلف الءاراء او النقد ولكن يشترط في كل ذلك ذكر المصنف المقتطف منه وذكر اسم المؤلف وموضع الاقتطاف عند كل اقتطاف ..ولا يكفي ذكر المصنف المقتطف منه في فهرس المراجع والمصادر..ويبدو ان العرف المعمول به في المحاكم ان الاقتطاف بغير اذن المؤلف المقتطف منه في الصور ممنوع تماما …اي انه لا يجوز ايراد اي صورة او رسمة او جدول بغير اذن صاحبها ..
اما الاقتباس فهو على حد فهمي هو ان تورد مقولة لكاتب بغير النص الحرفي لذلك الكاتب ..ومثال ذلك ان اقول: (ويرى الاستذ الدكتور حسام لطفي في كتابه حقوق المؤلف ان الاقتطاف في الصور دون اذن صاحبها يمثل جريمة من جراءم الملكية الفكرية حتى لو نسبت الصورة لصاحبها )هنا انا لم اذكر نص ما قاله الدكتور حسام حرفيا ..وارى ان الاقتباس متسامح فيه أكثر من الاقتطاف وان ذكر المصدر والمؤلف يكفي دون ذكر الصفحة وانه لا يشترط فيه أخذ اذن المؤلف المقتبس منه.ولكن يحترس في الاقتباس من نسبة راي لا يكون حقيقيا لمؤلف فيرجع المؤلف المنسوب اليه الراي على المقتبس قضاءيا .
كما ان الاقتباس قد يكون لعمل كامل وهو في هذه الحالة يمثل مصنفا مشتقا يجب التعاقد مع صاحب المصنف الاصلي قبل نشره. ومن امثلة ذلك اقتباس قصة عودة الروح لتوفيق الحكيم من مؤلف لبناني فيأخذ الحبكة الدرامية للقصة دون الشخصيات والمواضع التي يغيرها لتتناسب مع المجتمع اللبناني .
وبمناسبة المحتوى أحذر بشدة الناشرين من مصممي الغلاف الذين قد يضعون على الغلاف صورا للوحات او لشخصيات او تصميمات مأخوذة من تصميمات سابقة ويوقعون الناشرين في قضايا قانونية زاعمين انهم قد أخذوا هذه الصور من مواقع على النت مجانية مكتوب عليها انها متاحة بلا حقوق مؤلف ثم يتضح خلاف ذلك ..لذلك اوصي الناشرين ان يكتبوا في تعاقدهم مع المصممين للاغلفة او في ايصالات استلام النقدية التي يتسلمها المصممون انهم اي المصممين مسءولون تماما عن التصميمات دون ادنى مسءولية على الناشر.
كما تثير مسألة محتوى الكتب امرا خطيرا قد يعرض الناشر لمسءولية قانونية خطيرة وهو نشر المصنفات التي تحتوي على معلومات أمنية او عسكرية دون اذن من تلك الجهات ..وهو امر خطير قد يعرض الناشر لكثير من المشاكل …
كما يثير المحتوى مسالة الكتب الدينية مثل المصاحف وبعض الكتب الدينية التي تستلزم موافقة الجهات الدينية في الدولة والا تتعرض للمصادرة والعقوبات .
كءلك فليحذر الناشر من ان ينشر كتبا ممنوعة او لمؤلفين مصنفين كمتطرفين او منتمين لجماعات متطرفة او ارهابية ولكل دولة في العالم محاءيرها واوضاعها السياسبة الخاصة التي يدركها الناشر الحصيف فيتجنب الوقوع في المحظور .
كانت هذه خواطر عن محتوى الكتب وجوانبها القانونية ..وربما يكون لي عودة لها اليوم اذا اكتشفت ان هناك مزيد.




المسألة الثالثة عشر:
تعريف الناشر والنشر:

منذ بضعة سنوات كان لي رأي واضح ان عقود النشر على نفقة المؤلف وعقود النشر على نفقة مشتركة هي عقود نشر صحيحة وليست عقود مشاركة او عقود مقاولة او تصنيع…وكان يخالفني في هذا الراي قانونيون كبار يفوقونني علما وخبرة معتمدين على راي الفقه والقانون الفرنسي الذي يعتبر هذين العقدين عقود مقاولة او عقود شراكة على أساس ان عماد النشر هو ان يتحمل الناشر تكاليف الانتاج …وكنت أعارض هذا الرأي وأفنده اعتمادا على نص القانون المصري القانون القديم1954 والقانون الجديد 2002 اللذين عرفا النشر بأنه (اي عمل من شأنه اتاحة المصنف للجمهور ).
كذلك جاء قانون انشاء اتحاد الناشرين المصريين القانون رقم 25 لسنة 1965 وعرف الناشر في المادة 3 منه :مادة 3 :الناشر هو من يتولى بقصد الاتجار نشر الكتاب المتداول .وله ان يمارس الطبع والتوزيع..ويدخل في حكم الكتاب والوساءل السمعية والبصرية للتعليم والثقافة .
انتهت المادة 3 ..
ويلاحظ ان المادتين اللتين عرفتا النشر والناشر لم تتطرقا الى كون النشر على نفقة الناشر ..
لذلك فاءنني أؤكد ان عقود النشر على نفقة مؤلف او على نفقة مشتركة بين الناشر والمؤلف هي عقود نشر صحيحة وليست عقود مشاركة ولا عقود مقاولة ..
وفي جمهورية مصر العربية ومنذ اكثر من نصف قرن والقانون يشترط ان لاا يقوم بالنشر الا عضو اتحاد الناشرين المقيد في جداول اتحاد الناشرين وهذا هو نص المادة 5 من قانون اتحاد الناشرين تنص صراحة على:
مادة 5:لا يجوز لأحد ان يزاول مهنة النشر ما لم يكن مقيدا بسجل اتحاد الناشرين.
ثم جاءت المادة 40 من نفس القانون لتنص على:
مادة 40 :يعاقب من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون:
بالحبس ممدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ماءة جنيه او باءحدى هاتين العقوبتين.
ويكون الحكم بمصادرة موضوع المخالفة وجوبيا .
انتهت المادة 40 .
لكن للاسف لم يتم تفعيل هذا القانون لمدة 52 عاما حتى جاء رءيس الاتحاد الحالي الاستاذ سعيد عبده فأخطر ادارة السجل التجاري بعدم تجديد اي سجلات تجارية او استخراجها الا بعد حصول التاجر على عضوية الاتحاد .كما أخطر دار الكتب الوطنية كذلك بعدم استخراج اية ارقام ايداع لغير اعضاء الاتحاد .
ويبقى عن مسألة النشر والناشرين ان القانون نفسه وضع شروطا معينة لقبول عضوية الناشر باتحاد الناشرين المصريين وهذه الشروط هي :1..ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ..وقد كانت لي معركة كبيرةمنذحوالي 9 سنوات لمنع ممارسة احدى كبرى دور النشر لنشاطها كناشر لان هذه الشركة الكبرى العاملة في مصر ليست منشاة اقتصادية مصرية بل هي منشأة اجنبية ولكن ما زالت هذه المنشأة تمارس النشر بالمخالفة للقانون .كما اشترط القانون حسن السمعة وراسمال لا يقل عن 2000 جنيه
كما اشترط القانون في ثقافة وتعليم ممثل دار النشر ان تتوفر لديه احد الشروط الءاتية :
1..ان يكون حاصلا على مؤهل عال.
2..أو ان يكون ان لم يكن له مؤهل عال ممن اشتغلوا بالتأليف او الترجمة او الصحافة وله انتاج مناسب تقدر كونه مناسبا لجنة بالمجلس الاعلى للثقافة.
3..أو في حالة كونه ليس لديه مؤهل عال وكونه لم يشتغل بالتأليف او الترجمة او الصحافة هناك استثناء وهو كونه اشتغل في مجال النشر ل5 سنوات متصلة ولديه قدر معقول من الثقافة..
هذه هي الحالات الثلاثة التي لا رابع لها المتعلقة بتعليم وثقافة ممثل دار النشر .
وطبعا نص القانون على ان لجنة القيد والتأديب هي التي تتولى فحص الاوراق المقدمة من طالب الانضمام لاتحاد الناشرين ووضع لها القانون ضوابط معينة .

المسالة الرابعة عشر:
جرائم ومخالفات منصوص عليها في قانون حق المؤلف:

في مدونة سابقة تحدثنا عن العقوبات التي حددها قانون حق المؤلف على مخالفة أحكامه ..وقلنا انها على درجتين : العقوبات للمرتكب للمخالفة لاول مرة والعقوبات لمن تكررت منه الجريمة .وان عقوبة الجريمة الاولى الحبس والغرامة ومصادرة الادوات والالات والنسخ والنشر في جريدة يومية والغلق للمنشأة وبعض هذه العقوبات جوازي ..اما عقوبات العود للجريمة فهي نفس العقوبات مضاعفة ووجوبية .
والواقع اننا اخطأنا بذكر العقوبات قبل ذكر الجراءم التي توقع العقوبات عند ارتكابها ..ولكن الغلط مردود وها نحن نذكر الجراءم المعاقب عليها بموجب هذه العقوبات .
جراءم انتهاك حق المؤلف هي….جريمة هي:
1..بيع او تأجير مصنف او تسجيل صوتي اوبرنامج اذاعي محمي وفقالأحكام قانون حق المؤلف او طرحه للتداول بدون اذن كتابي مسبق منالمؤلف او صاحب الحق المجاور.
2..تقليد مصنف او تسجيل صوتياو برنامج اذاعياو بيعه او عرضه للبيع او التداول او للايجار مع العلم بتقليده .
3..التقليد في الداخل لمصنف او تسجيل صوتي او برنامج اذاعيمنشور في الخارجأو بيعه او عرضه للبيع او التداولاو للايجاراو تصديره للخارج مع العلم بتقليده.
4..نشر مصنف او تسجيل صوتي او برنامج اذاعي او اداء محمي طبقا لاحكام قانون حق المؤلف عبر اجهزة الحاسب الءالي او شبكات الانترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالاتاو غيرها من الوساءل دون اذن كتابي مسبق من المؤلف او صاحب الحق المجاور.
5..التصنيع او التجميع او الاستيراد بغرض البيع لأي جهاز او وسيلة او أداة مصممةاو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاوركالتشفير أوغيره.
6……. . .يتبع ان شاء الله
[٤:١٩ م ٧‏/١٠‏/٢٠١٨] احمد على حسن دار اﻻداب: (تابع)المسالة الرابعة عشر:
الجراءم المذكورة في قانون حق المؤلف :
6..الازالة او التعييب بسوء نية لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور كالتشفير او غيره.
7..وهو اهم بند في القانون الاعتداء على اي حق أدبي او مالي من حقوقةالمؤلف او الحقوق المجاورة المنصوص عليها في قانون حق المؤلف.القانون رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الثالث.

اوردت لكم هذه الجراءم كما اطلق عليه القانون وليس فيه شيء اسمه تزوير الكتب ولا القرصنة ..
التزوير يكون للمستندات الرسمية مثل قساءم الزواج والشهادات المدرسيةو الجامعية وبطاقات تحقيق الشخصية وعقوبتها بموجب قانون العقوبات لا قانون حق المؤلف و عقوبتها السجن المشدد الذي قد يصل الى 10 سنوات لا مجرد الحبس والغرامة والمصادرة للادوات والءالات والنسخ..
لذلك أرجو ان تستخدمو ا المصطلحات الصحيحة فتقولوا:
(تقليد الكتب )لا( تزويرها) ولا (قرصنتها .)..
أسأل الله ان يلهمنا جميعا العلم والعمل به.

 المسالة الرابعة عشر
جرائم الاعتداء على حق المؤلف :

تنبيه هام: يظن البعض خطأ ان المخاطب بتجريم افعاله التي تنتهك حق المؤلف هو الناشر والطابع والموزع والناشخ فقط ..لكن هذا خطأ وفهم خاطيء ..فالمؤلف ايضا مخاطب بهذا القانون ..فاءذا باع مؤلف حق الاستغلال حصريا لناشرين يكون منتهكا للقانون …واذا قدم المؤلف مادة مسروقة من مصنف ءاخر يكون مجرما الخ… فكل الجراءم التي تنسب لطابع او ناشر اذا ارتكبها مؤلف يعاقب نفس العقوبات …
لذا وجب التنبيه ..

المسألة الخامسة عشرة
تنبيه لمن يترجمون كتبا اجنبية سقطت في الملك العام

يلجأ الناشرون الأجانب لحيل لاطالة عم ر الكتب التي سقطت في الملك العام وخاصة الناشرون الانجليز والامريكيون فتظل الكتب محمية رغم وفاة مؤلفيها منذ اكثر من ماءة سنة ..هذه الحيلة هي انهم يعملون adaptation وهو ما يقابل في العربية التحرير او اعادة صياغة لبعض المصطلحات الانجليزية القديمة واستبدالها بمصطلحات انجليزية معاصرة ..او تهذيب الكتب لتتناسب مع المدارس مثلا بحذف بعض الفقرات التي قد يكون بها خروج عن الءاداب الخ…
وبهذا التحرير لكتاب البؤساء مثلا لفكتور هيجو الذي توفي في النصف الثاني من القرن العشرين يكون هذا الكتاب المحرر adapted محميا لفترة 70 عاما من تاريخ من قام بالتحرير فاءذا كان المحرر قام بالتحرير عام 1990 وتوفي المحرر عام 2007 فيكون كتاب البؤساء المحرر او المهذب او المعد للنشر ليناسب تلاميذ المدارس محميا حتى عام 2077.
انتبهوا ايها الزملاء لهذه الحيلة ..والحل ان تعيدوا تحرير الكتاب قبل ترجمته ولا تعتمدوا على الطبعة المحررة الخاصة بالناشر الاجنبي.
اسعد الله ايامكم .

المسألة السادسة عشرة

من أخطاء الناشرين حين ينشرون ترجمات لكتب اجنبية سقطت في الملك العام لوفاة مؤلفيها منذ اكثر من 70 عاما..خطأ الناشرينهو ان المترجم يأتي للناشر بترجمة لا عن اللغة الاصلية للمؤلف بل عن لغة اخرى يتقنها المترجم ..فينشر الناشر الكتاب ظنا منه ان الكتاب في الملك العام ..ثم بعد فترة يفاجأ بدعوى مرفوعة عليه من ناشر الترجمة الوسيطة او من المترجم الاول ..ويكتشف انه كان عليه ان يتعاقد مع المترجم الاول الذي لا زال على قيد الحياة او مع ناشره او مع ورثة المترجم الاول الذي لم تمر 70 عاما على وفاته ..وهذا حق .. ولنضرب لذلك مثلا واضحا ..مؤلفات دوستوفسكي الكاتب الروسي تم ترجمتها من قبل عن الروسية الى العربية ترجمة جيدة وهي مشروع تجاري جيد ثم صدرت ترجمة راءعة لها الى الانجليزية عام 2017 لدار نشر انجليزية مشهورة بدقة ترجمتها.فتقدم مترجم عراقي وترجم الترجمة الانجليزية الممتازة الى العربية وقدمها الى دار نشر مصرية دون التعاقد مع دار النشر الانجليزية او المترجم الانجليزي ظنا من الدار ان الكتاب سقط في الملك العام نظرا لان دوستوفسكي توفي منذ قرابة قرن ونصف..وهو مخطيء لان الترجمة الانجليزية تكون محمية لمدة حياة المترجم الذي ما زال حيا و70 عاما بعد وفاته وفقا للقانون الانجليزي . وبما ان الكتاب المترجم لم يمر عليه 3 سنوات فاءن الترجمة الى العربية لا تكون مسموحا بها..وتشكل نشر الترجمة جريمة من جراءم انتهاك قانون حق المؤلف .
لذا وجب التنبيه .




المسالة السادسة عشرة
تنازع القوانين
Conflict of laws

ناشر لبناني كبير وناشر سعودي كبير تعاقدا اثناء وجودهم بمصر اثناء معرض القاهرة الدولي 2016 مع مؤلف فرنسي شهير مقيم ببلجيكا على نشر ترجمة عربية لكتابه الفرنسي الصادر في نفس العام لاول مرة بسويسرا .
ثم بينما كان المؤلف في رحلة الى ايطاليافي شهر مارس 2016 رفع دعوى امام القضاء الايطالي لفسخ العقد لأن به بندا يخالف القانون البلجيكي الخاص بحق المؤلف ..
عندما نظر القاضي الايطالي للقضية وجد ان بها 7 سبعةقوانين تتنازع حسم الخلاف:
1..قانون بلد المؤلف :القانون الفرنسي.
2..قانون محل اقامة المؤلف وهو القانون البلجيكي .
3..قانون بلد القاضي وهو القانون الايطالي .
4..قانون بلد توقيع العقد وهو القانون المصري .
5..قانون بلد النشر الأول للكتاب وهو القانون السويسري.
6..قانون احد الناشرين المشاركين وهو القانون السعودي .
7..قانون الناشر الءاخر المشارك وهو القانون اللبناني .
وقرر القاضي التأجيل لبحث القانون الواجب التطبيق applicable lawعلى هذه العلاقة ذات الاطراف الدولية ..
وسوف يبحث القاضي وفق الاعراف الدولية والقوانين المتبعة في القانون الدولي الخاص الذي هو القانون الذي يبحث عن القانون الواجب التطبيق في حسم نزاع اطرافه ينتسبون الى قوانين ذات احكام مختلفة.
ولكن لو ان العقد الذي وقعه الناشران السعودي واللبناني نص على قانون العقد لأراح القاضي من هذا البحث ..فقانون العقد law contract ملزم للقاضي ولا خيار له في ان يختار قانونا ءاخر غير المنصوص عليه في العقد ..
وافضل صيغة لبند يكتب في عقد هو:
بند رقم …….:اتفق الطرفي المتعاقدين على انه في حالة وقوع خلاف في تفسير أي من بنود هذا العقد او في حالة نشوب نزاع قضاءي فاءن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري لحقوق الملكية الفكرية القانون رقم 82 لسنة 2002 .

لا تنسوا هذا البند في عقودكم .
اسعد الله ايامكم.

المسالة الثامنة عشرة
النزاعات بين الناشر والمؤلف

رغم توقيع كل من المؤلف والناشر على عقد ارتضياه الا انه قد ينشأ خلاف بينهما على تفسير احد بنود هذا العقد او ينشأ خلاف بينهما بسبب اخلال احدهما بأحد او بعض بنود العقد او لتعسفه في استخدام احد الحقوق المخولة له في العقد …
فما الذي قد يحدث ؟
قد يلجأ احد الطرفين الى القضاء الذي قد يعرض الطرف الءاخر لتوقيف احتياطي على ذمة قضية او مثوله في القفص اثناء الجلسات اوقدتطول القضية زمنيا ..او قد لا يرضي الحكم الطرف المتضرر منه لكون بعض القضاة من غير تخصص المهنة الخ…
لذلك فاءن اللجوء الى القضاء ليس داءما الحل الامثل لحل النزاعات بين المؤلفين والناشرين .
ولقد استحدثت في العصر الحديث وانتشرت انتشارا كبيرا طريقتان معتمدتان لحل النزاعات غير القضاء ..
الطريقة الاولى هي التوفيق بين المتنازعين ..وهي ان ينص المتعاقدان ( المؤلف والناشر) في عقدهما انه في حالة نشوب خلاف في تفسير بنود العقد فاءن الطرفين قبل اللجوء للقضاء يقبلان اللجوء للتوفيق بينهما بالطرق الودية ..وان الذي سيقوم بالتوفيق مثلا لجنة فض المنازعات باتحاد الناشرين المصريين في مصر اواتحاد الناشرين السوريين في سورياالخ…او لجنة فض النزاعات في اتحاد الناشرين العرب .وتحدد مدة لا تزيد عادة عن 3 اشهر من تاريخ رفع النزاع الى هذه اللجنة لحسم النزاع فاءن لم تحسمه او حسمته بما لا يرضي احد الطرفين يتم اللجوء للقضاء …التوفيق غير الزامي للطرفين ولكنه يعطي فرصة للحل الودي وغالبا ما يتوصل الطرفان الى حل ودي يرضيهما .

وهناك طريقة ثالثة غير القضاء وغير التوفيق و هي التحكيم ..arbitration ..وهو ان ينص المتعاقدان في عقدهما على انه اذا نشب بينهما خلاف في تفسير او تطبيق العقد فاءن الطرفين يقبلان اللجوء للتحكيم لدى مكتب تحكيم معين يعينانه ..والتحكيم على عكس التوفيق الزامي مثل حكم القضاء. ولكن يتفق التحكيم والتوفيق في ان القاضي اذا وجد في عقد بين ناشر ومؤلف النص على التوفيق او التحكيم فاءن القاضي لا يستطيع النظر في القضية .
ويختلف التحكيم عن التوفيق في ان التحكيم قد يكون باهظ التكاليف على عكس التوفيق الذي يكون بلا تكاليف غالبا ..كما ان حكم التحكيم قد يكون قاسيا على احد الطرفين دون ان يكون له حق استءنافه ..
أنصحكم ان تضمنوا عقودكم مع المؤلفين او مع الناشرين هذا البند:
(بند رقم كذا :
في حالة نشوب خلاف لا قدر الله حول تفسير هذا العقد او تطبيقه او اي نزاع ءاخر متعلق بهذا العقد فاءن الطرفين يقبلان اللجوء للجنة فض المنازعات في اتحاد الناشرين ال………………. لحسم هذا النزاع ..فاءن لم تحسمه في خلال 3 اشهر ..او حسمته بما لم يرض أحد الطرفين كان من حق الطرف الغير راض اللجوء للقضاء .)

أسعد الله ايامكم ورضي عنكم .

المسألة التاسعة عشرة
مضمون الكتب الفكري والعلمي والنصي

يفترض في الناشر ان يكون مثقفا حصيفا ينشر معلومات صحيحة منسوبة لمؤلفين متخصصين في الفرع المنشور فيه وعلى الناشر ان يتجنب الشبهات والمزالق والحساسيات سواء التي تمس الاشخاص او تمس المجتمع …
ولكن الناشر رغم ذلك ليس متخصصا في كل فروع المعرفة فقد تخفى عليه معلومات طبية او علمية او دينية خاطءة ضمنها مؤلفون في مصنفاتهم ولم ينتبه اليها الناشر ثقة بالمؤلفين المتخصصين في الفرع المنشور او لان المصححين لديه لم ينتبهوا لها او ظنوها صحيحة او لخفاء المخالفة وعدم ظهورها ..
وعادة ما ينص الناشرون في عقودهم مع المؤلفين على هذا البند :
(بند رقم ….:
يقر المؤلف بانه ليس في مصنفه بطريقة ظاهرة ولا خفية ما يخالف القانون ولا العرف ولا النظام العام وانه اذا ظهر خلاف ذلك فاءن من حق الناشر اعدام المصنفات المتضمنة لذلك وتسقط كل حقوق المؤلف المادية ويحق للناشر الرجوع على المؤلف قضاءيا .)
لذلك فاءنني انصح زملاءي الناشرين ان يضمنوا عقودهم مثل هذا البند ..وانه اذا تبين لهم ان مصنفا ما به معلومات خاطءة او خطرة ان يشكلوا لجنة من دارهم ويعدموا هذا المصنف ويحرروا محضرا مكتوبا بذلك يوقع عليه العاملون بالدار ومديرها بذلك و يخطرون به المؤلف … ويخطرون به اتحادهم او جمعيتهم او نقابتهم.
كما ان لجنة القيد والتأديب في اتحادات الناشرين وجمعياتهم ونقاباتهم يمكنها ان تتلقى الشكاوى الخاصة بمثل هذه المصنفات وتحقق فيها واذا ثبت ان احد المنتسبين الى اتحادها قد نشر كتابا به مخالفات علمية خطيرة او مجتمعية ان تستدعي الناشر وتحقق معه وتوقع العقوبات المنصوص عليها في القانون واللاءحة والتي تتدرج من الانذار الى الشطب .

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 1

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 2

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 3

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى