ملك وكتابة

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 1

 احمد على حسن دار اﻻداب:
……………………………………..
المسألة الأولى : 
ما هي القوانين المتعلقة بصناعة النشر؟
القوانين المتعلقة بصناعة النشر عديدة ولكن أهمها و أكثرها تنظيما لهذه الصناعة هو بالطبع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية القانون رقم 82 لسنة 2002والاكثرمساسا للصناعة هو الكتاب الثالث المعنون : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ..وهذا القانون هو القانون الذي ألغى القانون السابق عليه زمنيا القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في 2 يونية سنة 2002..وبدا العمل به بدءا من يوم 3 يونية 2002 ..وهذا التاريخ مهم لان القوانين لا تطبق على الوقاءع السابقة على صدوره لذلك فاءن أية عقود محررة قبل 3 يونية 2002 لا يسري عليها هذا القانون وانما يسري عليها القانون السابق القانون 354 لسنة 1954.
يحتوي الكتاب الثالث الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على51 مادةبدءا من المادة 138 حتى المادة 188. تقع في حوالي 25 صفحة من القطع المتوسط .
القانون بحتوي على مواد مهمة جدا على الناشر أن يحفظها حفظا اهمها المواد الءاتية:
المادة 149 الخاصة بشروط صحة العقد الستة .
المادة 162 الخاصة بالوقوع في الملك العام .
المادة ض74 الخاصة بالمصنفات المشتركة.
المادة 179 الخاصة بالاجراءات التحفظية .
المادة 181العقوبات على انتهاك احكام القانون والافعال المجرمة.
وفي 29 مارس 2005 صدرت اللاءحة التنفيذية لكتاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة…وتحتوي اللاءحة على 17 مادة وجدول بالرسوم المستحقة.
كانت هذه نظرة سريعة على اهم قانون ينظم صناعة النشر.
احمد على حسن دار اﻻداب: الحمد للله وحده ….

المسألة القانونية الثانية 
ما هي الحقوق الادبية للمؤلف والحقوق المالية للمؤلف التي يحميها القانون؟
للمؤلف نوعان من الحقوقى:

أولا:حقوق ادبية moral rights وهي حقوق ابدية لا تسقط في الملك العام بعد مدة معينة ..
وهي غير قابلة للتنازل فلا يجوز للمؤلف التنازل عنها للغير ..كما انها لا تسقط بالتقادم بعد مرور مدة زمنية معينة .
وهذه الحقوق 4 حقوق:
1..حق المؤلف في اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة.
2..حق المؤلف في نسبة المصنف الى نفسه.ويطلق عليه حق الأبوة
3..حق المؤلف في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له.
4..حق الندم …وهو حق المؤلف بعد ان تصرف في حقوق الاستغلال المالي وحده دون خلفه او ورثته او ناشره في ان يسحب مصنفه من التداول او يمنع طرحه للتداول ..وهذا لا يتم تلقاءيا من المؤلف ولكن بناء على طلب يقدم منه الى المحكمة الابتداءية المختصة..وقد تقبل المحكمة ذلك الطلب او ترفضه ..كما ان حكم المحكمة يجب ان يكون متضمنا تعويضا عادلا لمن ءال اليه حق الاستغلال المالي يدفع في خلال أجل معين ..فاءذا لم يتم سداد التعويض العادل الذي حكمت به المحكمة في الاجل المحدد يزول اثر الحكم .
(للكلام بقية )




 المسالة القانونية الرابعة
الحقوق المالية للمؤلف
كنا قد نحدثنا عن الحقوق الادبية وقلنا انها ابدية ولا يجوز للمؤلف التنازل عنها وانها لا تسقط بالتقادم وتفاصيل اخرى ءكرناها عنها..
اما الحقوق المالية فهي يمكن التنازل عنها بموجب عقد يشترط فيه 6 شروط :1..ان يكون مكتوبا لا مسجلا بالصوت ولا بالصوت والصورة .
و2..ان يكون محددا فيه بوضوح كل حق تم التنازل عنه بالتفصيل فيقال مثلا تنازل عن كافة حقوق النشر الورقي بكافة مقاساته وكافة مستوياته الشعبية والمتوسطة والفاخرة وكافة انواع التجليد .
و3..ان يكون محدد المدى هل هو حصري أم غير حصري .
و4..ان يكون محدد المكان هل هو في دولة واحدة ام في الوطن العربي ام في جميع انحاء العالم .
و5..خامس سرط لصحة العقد ان يكون محدد الزمان هل هو شهى ام 5 اعوام أم 30 سنة ام مدة الحماية كلها .
و6 ..ان يكون محدد الاغراض هل هو للاغراض الثقافية العامة ام لكافة الاغراض ام للأغراض التعليمية فقط .
وهذه الشروط هامة جدا واذا لكم تتوفر مجتمعة في العقد لا ينعقد تصرف المؤلف للناشر.
كما ان الحقوق المالية للمؤلف غير ابدية بل انها تسقط في الملك العام بعد 50 عاما من وفاة المؤلف في مل الدول العربية وبعد 70 عاما في الدول الاوروبية وامريكا وغيرها من الدول ..أي يصير الاستغلال المالي متاحا للجميع دون الحاجة الى الحصول على موافقة ورثة المؤلف او من ءال اليهم الحق .
يبقى ان نقول عن الحقوق المالية للمؤلف انه يمكن ان تكون نقودا ..ويمكن ان تكون عينا ..أي مقابل سقة او سيارة او عدد من النسخ ..كما ان المبلغ المالي يمكن ان يكون جزافيا كما دفعت دار الشروق مبلغا جزافيا للراحل نجيب محفوظ مليون جنيه …ويمكن ان يكون نسبة من الايرادات 10%او 15%الخ…
ويمكن الجمع بين النسبة والمبلغ الجزافي اي مثلا 5%من الايرادات+ 5000جنيه .
ويلاحظ ان المؤلف مالك لكل ما لم يتنازل عنه صراحة…اي انه اذا قال في العقد تنازلت عن كافة حقوق النشر الورقية ويكون الناشر الذي تعاقد معه نشر نسخا فاخرة فقد يتعاقد مع ناشر ءاخر على الطبعات الشعبية الخ..كما اذا لم ينص صراحة على الكتب المدرسية اذا طلبت الكتاب وزارة التربية والتعليم يمكن للمؤلف ان يتعاقد مغ ناشر ءاخر عليها بحجة انه لم يتنازل عن النشر المدرسي صراحة .
فاحفظوا هذه المادة جيدا :
المادة 149 :
المؤلف مالك لكل ما لم يتنازل عنه صراحة.

المسألة الخامسة :
السقوط في الملك العام
Domaine publique
الحقوق المالية للمؤلف ليست ابدية بل تسقط بعد فترة من وفاة المؤلف ..هذه الفترة تتفاوت من 50 سنة في كثير من الدول منها الدول العربية الى 70 عاما في الدول الاوروبية وامريكا …
وهناك 7 ملاحظات عن السقوط في الملك العام :
1..مدة الحماية بالنسبة للمصنفات الفردية التي الفها مؤلف واحد تحسب من وفاة هذا المؤلف 50 عاما .
2..مدة الحماية في المصنفات المشتركة التي ألفها اكثر من مؤلف تحسب من تاريخ وفاة ءاخرهم وفاة .
2..مدة الحماية في المصنفات الجماعية التي الفها اكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي تحسب من تاريخ نشر المصنف الجماعي .
3..مدة الحماية للمصنفات التي تنشر بعد وفاة المؤلف لاول مرة تحسب من تاريخ نشرها لا من تاريخ وفاة المؤلف فاءذا عثر ورثة العقاد على اصول كتاب في هذا العام عام 2018 ونشروه لاول مرة فاءن هذا المصنف يظل محميا لمدة 50 عاما من تاريخ نشره فلا بسقط في الملك العام الا عام 2068 ..بينما كافة مؤلفات العقاد الاخرى سقطت في الملك العام عام 2015.
4..هناك مؤلفات ساقطة في الملك العام بداءة ولا تنتظر وفاة مؤلفيها لتسقط في ذلك الملك .مثل القوانين واحكام المحاكم والخطب السياسية وصور الشخصيات العامة والأخبار الخ..
5..كافة الكتب الاجنبية التي لم تترجم بعد 3 سنوات من صدورها الى اللغة العربية او التي لم تترجم ترجماتها الاجنبية الى اللغة العربية بعد 3 سنوات من صدورها تسقط في الملك العام.
6.. هناك اقتطافات معفو عنها تقتضيها الدراسة والبحث العلمي يمكن ان تنشر بغير اذن مؤلفها على ان يءكر المقتطف عند كل موضع المصنف المقتطف منه واسم المؤلف وموضع الاقتطاف .
7..المصنفات التي يعلن مؤلفوها في اي مرحلة من انتاجها انها مشاع يحق للجميع انتاجها دون اذن مؤلفها و تقع في الملك العام فور صدورها …والواقع انه لا يجوز للمؤلف الرجوع في هبته لانها خرجت من ملكه ..لكن بعض الدول تتيح للمؤلف الرجوع في هبته وفق شروط معينة .

المسالة السادسة :
الاستثناءات على حق المؤلف:

يجوز لغير المؤلف استثناء على حق المؤلف الاستءثاري في السماح للغير باستغلال مصنفه.. يجوز للغير الاستثناءات ال12 الءاتية:

1..أداء المصنف في اجتماعات في اطار عاءلي او داخل منشأة تعليمية بطلاب دون تحصيل مقابل مالي مباشرى او غير مباشر.
2..عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي .
3..عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الءالي بمعرفة الحاءز الشرعي له بغرض الحفظ والاحلال عند فقد النسخة الاصلية.
4..اخذ مقتطفات او اقتباسات من المصنف او عمل دراسات تحليلية له بقصد النقد او التحليل او العرض للمصنف .مع ذكر المصدر واسم المؤلف عند كل اقتطاف او اقتباس.
5..النسخ من مصنفات محمية بغرض قضاءي او اداري مع ذكر المصدر واسم المؤلف .
6..النسخ المحدود لأجزاء قصيرة بما لا يجاوز 5%من المصنف المنسوخ منه لأغراض التدريس والشرح مع ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف عند كل نسخ .
7..نسخ مقال كامل قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا للتدريس في منشءات تعليميةبشرط ان يكون النسخ لمرة واحدة او لاكثر من مرة في اوقات متفرقة ..وان يشار الى اسم المصنف وعنوان المصنف على كل نسخة.
8..لدور الكتب والوثاءق والمكتبات العامة وتلك التي لا تستهدف الربح ان تنسخ نسخة وحيدة من المصنف المحمي في حالة النسخ للمحافظة على النسخة الاصلية..ا وان يكون النسخ تلبية لطلب باحث او دارس .على ان يتم النسخ لم
مرة واحدة على فترات متفاوتة.

9..النسخ الضروري المؤقت الذي لا بد ان يقوم به من يقوم بالبث الرقمي للمصنف .

.10..استثناء خاص بالصحف والدوريات وهيءات الاذاعة التي يحق لها نشر مقتطفات من مصنفات المؤلف المنشورة ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر .
2..استثناء خاص بالصحف والدوريات وهيءات الاذاعة وهونشر الخطب والمناقشات والندوات التي تلقى في المجالس النيابية والهيءات التشريعية والادارية والاجتماعات العلنية الادبية والعلمية والثقافية والمرافعات القضاءية في الجلسات العلنية دون الجلسات السرية.
3..وهو استثناء خاص بالصحف والدوريات وهيءات الاذاعة ..اذ يحق لها نشر مقتطفات من مصنف متاح للجمهور في سياق التغطية الاخبارية .
كانت هءه باختصار الاستثناءات المتاحة على حق المؤلف الاستءثاري في استغلال مصنفه ونسخه.
أسعد الله ايامكم .

المسألة السابعة :
هل يحق للمؤلف طلب اعادة النظر في المقابل المالي العيني او المالي المتفق عليه في عقد صحيح؟

نعم يحق للمؤلف او خلفه الذي وقع على عقد صحيح مكتمل الاركان ان يتقدم بطلب الى المحكمة الابتداءية يطلب فيه اعادة النظر في المقابل المتفق عليه مع الناشر اذا تبين ان هذا المقابل المتفق عليه الذي من المفروض ان يكون عادلا صار مجحفا بحقوق المؤلف وغير عادل لظروف جرات بعد التعاقد.
ولرءيس المحكمة الابتداءية ان يستجيب لطلبه او يرفضه.

المسألة الثامنة
ما هي انواع المصنفات ؟
المصنفات من حيث طريقة استقبالها 5 انواع:
1..مصنفات ورقية او شبه ورقية مثل الكتب والدوريات والكتيبات ومعظمها يكون على ورق واقل القليل منها على قماش او بلاستك الخ…
2..مصنفات الكترونية وهي اما تكون على اقراص مدمجة او اقراص لينة او على دعامة الكتروني مثل شاشات الحواسيب الشخصيlap too او المكتبية desktop او على شاشات الهواتف المحمولة او القارءات الاللكترونية الخ…وقد تكون عبر تطبيقات معينة متعددة عبر الانترنت .
3..المصنفات المسموعة .
4..المصنفات المسموعة المرءية.

ولكن هناك تصنيفا ءاخر للمصنفات وفقا لعدد مؤلفيها ولمن وجه اليها وهي 3 مصنفات:
1..مصنف فردي مثل كتاب عودة الروح لتوفيق الحكيم ويكون محميا لمدة حيات المؤلف الذي توفي عام 1987 و50 عاما بعد وفاته فيسقط في الملك العام عام 2037
2..النوع الثاني هو المصنف المشترك وهو الذي اشترك في تأليفه مؤلفان أو اكثر ويظل محميا لمدة 50 عاما من تاريخ وفاة ءاخر المؤلفين وفاة …فمثلا كتاب القصر المسحور من تأليف طه حسين وتوفيق الحكيم طه حسين توفي 1973 وتوفيق الحكيم توفي 1987 ..لن يسقط هذا المصنف في الملك العام الا بعد 50 عاما من وفاة توفيق الحكيم الأخير في الوفاة.
3..المصنف الجماعيهو المصنف الذي يضعه مؤلفان أو اكثربتوجيه شخص طبيعي او اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته..ويشترط فيه اندماج عمل المؤلفين في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة عن عمل غيره.

كما ان هناك تقسيم ءاخر للمصنفات هو تقسيمها الى مصنفات أصلية ومصنفات مشتقة …
فمثال المصنف الاصلي كتاب الأيام لطه حسين .
ومثال المصنفات المشتقة ترجمة كتاب الايام الى الفرنسية ..وترجمته الى الصينية واختصار كتاب الايام..وشرح كتاب الايام ..وسيناريو فيلم الايام …والاعداد للمسرح لمسرحية الايام ..الخ….
ولا يجوز نشر المصنفات المشتقة المحمية أي التي لم تسقط في الملك العام الا بعد الحصول على اذن من صاحب المصنف الاصلي ..الا ان القانون المصري قد قنن استثناء على ذلك وهو ان المصنفات الاصلية التي نشرت بلغة اجنبية او العي نشرت ترجمتها بلغة اجنبية اخرى ..اذا لم يقم مؤلفها بنفسه او بواسطا غيره بترحمتها الى العربية يحق للجميع ترجمتها الى العربية ونشرها دون استءذان من المؤلف او المترجم للغة الوسيطة.




المسألة التاسعة
من هو المؤلف ومن هو صاحب حق المؤلف ؟

المؤلف هو من ينتج عملا ادبيا او علميا او فنيا مبتكرا .والابتكار هو الذي يفرق بين العمل المحمي والءي يعد تأليفا والعمل الغير محمي لأنه ليس به ابتكار ..فمثلا اذا كتب احد الناشرين اسماء المواطنين في العالم العربي فليس في ذلك اي ابتكار ..اما اذا كتب نفس هذا الكاتب اسماء المواطنين في العالم العربي حسب فءاتهم العمرية ودرجة تعليمهم ومحال اقامتهم في الريف والحضر واستخلص نتاءج من ذلك فاءن هذا يعد عملا مبتكرا محميا بالقانون.
اما صاحب حق المؤلف المالي فقد يكون المؤلف نفسه وقد يكون الناشر الذي انتقل اليه الحق لفترة معينة في منطقة معينة ..وقد يتعدد أصحاب حق المؤلف اذا كانت عقود المؤلف غير حصرية فيستطيع المؤلف الشاب احمد مراد ان ينقل حق الاستغلال المالي لكل الناشرين في العالم العربي ان لم ينص في اي عقد منها على انها حصرية ..
كذلك يجب ملاحظة ان المترجم مؤلف لترجمته ..وان المحقق والمختصر والمبسط والشارج وكاتب السيناريو وكاتب الحوار كلهم وان كانوا اصحاب مصنفات مشتقة الا انهم مؤلفون لمصنفاتهم ولهم عليها حقوق مؤلف اذا حصلةوا على اذن من مؤلف المصنف الاصلي.
وهناك حالة يكون الناشر فيها هو صاحب حقوق المؤلف الادبية والمالية وهي حالة المصنف الجماعي الذي يوجه اليه الناشر وينتج تحت ادارته.

المسالة العاشرة
ارقام الايداع لدى دور الكتب الوطنية

استحدث تنظيم اداري منذ ستينيات القرن العشرين لايداع الكتب الورقية لدى دور الكتب الوطنية ..وهذا الاجراء اجراء اداري تنظيمي لا علاقة له بتوثيق الملكية الفكرية كما هو مكتوب بالخطأ على بطاقة الايداع القانوني التي تصدر عن دار الكتب والوثاءق القومية المصرية التي ورد فيها (رقم الايداع توثيق للملكية الفكرية)بينما يقول القانون المصري عن ايداع الكتب :(لا يترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف او الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون)..واءنني اعرف شخصيا مءات الكتب التي سرق مؤلفوها محتواها من مصنفات مؤلفين ءاخرين وحصلوا على ارقام ايداع واودعوا الكتب المطلوبة ..وأعرف مءات المصنفات التي نشرها ناشرون بدون اذن مؤلفيها وحصلوا على ارقام ايداع واودعوا الكتب المطلوبة ..
رقم الايداع والترقيم الدولي والفهرسة أثناء النشر مجرد اجراءات تنطيمية ادارية تتطلبها القوانين لوجوب اطلاع الدولة على ما ينشر تحت سماءها ..وارقام الايداع تدل فقط على ان ناشرا او طابعا او مؤلفا ما قد تقدم الى دار الكتب الوطنية للحصول على رقم ايداع .. ولذلك فاءن عدم الحصول على رقم ايداع لا يعد جريمة مخلة بالشرف او جريمة من جراءم الملكية الفكرية التي نص على عقوباتها قامون حماية الملكية الفحرية …بل تعد مخالفة يعاقب من لا يحصل عليها بغرامة مالية متوسطة وضرورة الحصول على رقم ايداع.. ولا توجد اية عقوبات بالحبس مثل باقي جراءم انتهاك حقوق المؤلف…
وساتحدث عن القانون المصري الذي جعل الناشر والمؤلف والطابع متضامنين في الحصول على رقم الايداع وتسليم النسخ التي حددها قانون حق المؤلف في المادة رقم 184 من القانون المصري .
ولقد اناط القانون المصري بوزير الثقافة المصري وهو الوزير المختص بالاصدارات الورقية ..اناط به سلطة تحديد عدد نسخ الايداع ..لكن القانون لم يطلق له هذه السلطة بل وضع لها شروطا ثلاثة :
1..ان يراعي الوزير طبيعة كل مصنف والجهة التي يودع لديها النسخ الواجبة الايداع.
2..كما اشترط القانون على الوزير ان لا تزيد النسخ عن 10 نسخ.
3..كما اشترط القانون ان تكون النسخ المودعة من جنس النسخ المنتجة .
والواقع ان القرار الوزاري الذي صدر منذ بضعة اشهر والذي طلب نسخة الكترونية قد خالف الشروط الثلاثة التي وضعها القانون .
1..فلقد طلب 11 نسخة لا 10.
2..حين طلب نسخة اليكترونية لم يطلب نسخة من جنس النسخ المنتجة .
3..حين طلب الوزير نسخة الكترونية لم يراع طبيعة كل مصنف .
واليكم نص المادة 184 من القانون رقم 82 لسنة 2002:

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 2

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 3

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى