ملك وكتابة

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 4

احمد على حسن دار اﻻداب: 1000 مسألة ومسألة من المساءل القانونية المتعلقة بمهنة النشر

المسألة الحادية والثلاثون :
عودة الى طبعات المصنفات التي سقط مضمونها في الملك العام:

في مدونة سابقة طرحت رأيي ان المصنفات التي تنتهي حمايتها تسقط كمضمون؛ اي محتواها من كلام وصور ،وان رأيي ان الصف القديم لهذه الكتب وتنسيق صفحاتها واخراجها الفنيmise en page يسقط ايضا في الملك العام …ولكنني طلبت من الخبراء في الملكية الفكرية ان يسعفوني بسبب سقوط الطبعات والاخراج القديم لهذه الكتب .. وكان ان اجابني مشكورا الاستاذ الكبير الدكتور جوزيف صادر ووافقه عليه المستشار اسامة شتات بأن الصف والاخراج الفني يعتبر من الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف والتي تسقط في الملك العام مع سقوط المصنف نفسه المحمي اي بعد 50 عاما من وفاة المؤلف او بعد 50 عاما من نشرها في حالات المصنف الجماعي والمصنف المجهول المؤلف ..
وهو رأي وجيه أشكر عليه استاذنا الدكتور جوزيف صادر أستريح اليه جدا وان لم اجد له مردودا في القانون ..لكن ربما بالعرف السابق يكون كذلك …
وأدلى الاستاذ الدكتور خالد جبر بدلوه في ذلك بأن الاصل حينما يسقط وهو المحتوى فاءن التابع يسقط ايضا وهو راي وجيه ..وان كنت ارى ايضا انه لا مردود له في القانون الا ان يكون عرفا ساريا ..كما انني ارى ان عملية التأليف شيء وعملية التصنيع شيء ءاخر ..لذلك فاءنني أميل الى رأي مختلف وهو ان اخراج الكتاب وتنسيقه وتنويع الابناط والضبط بالشكل واختيار مواضع الصور الخ… عملية بها بعض الفن ثقترب من الفن التطبيقي الذي تسقط مصنفاته بعد 25 عاما او اذا اعتبرناه فنا فاءنه يسقط بعد 50 عاما …
المهم ان الاخراج الطباعي للكتاب لا يمكن بحال ان يكون محميا لأكثر من 50 عاما مدة حماية المحتوى وهو المصنف نفسه الذي ألفه المؤلف ..
ولكن لي تعقيب أخير على هذا الموضوع مع تطلعي لسماع راي المستار القانوني للاتحاد هو انني رصدت لجوء كبرى دور النشر الى اعادة نشر مصنفات قديمة بنفس الصورة الطباعية التي صدرت بها منذ اكثر من 100 عام وها هي ذي أمثلة لدور النشر التي فعلت ذلك:
1…دار الكتب الوطنية المصرية نشرت عشرات الكتب التي سقطت في الملك العام بنفس الصورة التي صدرت بها منذ اكثر من ماءة عام .
2.. مكتبة دار الشعب المصرية نشرت كذلك العديد من الكتب بنفس صورتها القديمة التي طبعت بها في القرن التاسع عشر .
3..دار صادر احدى كبرى دور النشر اللبنانية طبعت كذلك عشرات الكتب التي سقطت في الملك العام بنفس الصورة القديمة التي صدرت بها قديما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين .
4..مكتبة الءاداب المصرية والتي أتشرف باءدارتها نشرت في الفترة الاخيرة التي ادرتها فيها اكثر من 17 عملا سقطت في الملك العام بنفس صورتها القديمة مع اضافة مقدمات وفهارس ودراسات ..لكن متن الكتاب الاصلي طبع كما هو عن الاصل القديم .

المسالة الثانية والثلاثون
عقود الاءذعان

عقد الءذعان هو ذلك العقد الذي لا يخضع للتفاوض بين الطرفين ..والذي يعده احد الطرفين مطبوعا ويقدمه للطرف الءاخر الذي قد لا يكون ملما بالشءون القانونية فيوقع عليه معتقدا انه عقد متكافيء عادل لا غرر فيه …لكن بعد فترة قد يكتشف الطرف الموقع ان العقد الموقع 7ليه عقد في مصلحة الطرف الءاخر ..وعادة في جميع أنحاء العالم دون استثناء ما تكون كل العقود الحكومية التي طرفها احدى الجهات الحكومية والطرف الءاخر مواطنا موظفا او متعاقدا معها تكون هذه العقود عقود اذعان لا يجوز للطرف غير الحكومي التفاوض مع الطرف الحكومي سواء كان وزارة او جهة عامة على أي بند من بنوده..
لذلك فاءنني أنصح الناشرين في عقودهم مع المؤلفين ان يضمنوا عقودهم مع المؤلفين حتى لا يطعن المؤلفون على العقود بالتغرير بهم.وان هذه العقود عقود اذعان تعرض فيها المؤلف للتغرير به ووقع على عقد وهو لا يعرف محتواه تماما …أنصح ان يتضمن العقد مثل هذا البند
(بند رقم……..:
يقر الطرفان انهما اطلعا اطلاع فهم عن بصر وبصيرة على كل بند من بنود هذا العقد و انهما قبلا كل ما فيها وأشرا بالشطب مع التوقيع في الموضع المشطوب على ما لم يتفقا علبه ووقعا في مواضع التعديل بالاضافة كذلك …)

ويستحسن داءما ان يكون بالعقود موضع او موضعان بهما تعديل حسب التفاوص وقناعة الطرفين بوجوب عمل بعض التعديلات حتى لا يدعي احد الطرفين صادقا او كاذبا بالتغرير به وان العقد عقد اذعان ويسعى الى فسخه او تعديله قضاءيا بما قد يضر بالطرف الؤاخر.

اسعد الله ايامنا وايامكم .

المسألة الرابعة والثلاثون
عقد النشر le contrat
D edition

عقد النشر هو راسمال الناشر وثروته وفيه تتجلى حقوق الملكية التي حصل عليه الناشر والتي سيترتب عليها وعلى مدى دقة تحريرها مدى نجاح الناشر او فشله …
وسوف احاول ان اتناول عقود النشر كما خبرتها خلال عملي بمهنة النشر منذ عام 1978 اي منذ اربعين عاما …عقود النشر التي صادفتها في حياتي أوحررتهاهي10.عقود :
1..عقد على نفقة الناشر مع مؤلف فرد
2..عقد على نفقة الناشر مع مؤلفين مشاركين
3..عقد على نفقة المؤلف بين ناشر ومؤلف فرد
4..عقد على نفقة مؤلف بين ناشر ومؤلفين مشاركين
5..عقد على نفقة مشتركة بين الناشر ومؤلف فرد
6….عقد على نفقة مشتركة بين مؤلفين مشاركين وناشر
7….عقد مصنف جماعي بين مشاركين في الاعداد ومحرر و صاحب حق مؤلف هو الناشر .
8..عقد بين ناشر ومؤلف مصنف مشتق(ترجمة ..تحقيق ..شرح ..اختصار )
9..عقد نشر مشترك بين اكثر من ناشر وبين مؤلف او عدة مؤلفين.
10 ..عقد نشر مشترك لمصنف جماعي بين اكثر من ناشر وبين وبين معدين موجهين من الناشرين وتحت ادارتهم .
(للكلام بقية ان شاء الله)
احمد على حسن دار اﻻداب: تابع :المسألة الرابعة والثلاثون
عقد النشر:
هناك شرو ط عامة للعقود وهي على ما اذكر
1..ان يذكر فيه الطرفان..
2.. ان يءكر فيه محل العقد اي موضوع التعاقد هل هو اجارة او بيع او نشر الخ..
3..ان يذكر فيه المقابل المالي..
4..ان يذكر فيه الايجاب والقبول
5..ان يوقع عليه من الطرفين او ممن يمثلهما تمثيلا صحيحا .
ولكن قوانين الملكية الفكرية ومنها القانون المصري اشترطت 6 شروط في عقد النشر ان لم تتوفر في اي عقد يعتبر التصرف غير منعقدا وهذه الشروط ال6 لانعقاد العقد هي :
1..ان يكون العقد مكتوبا لا شفويا ولا مسجلا صوت وصورة
والكتابة قد تكون يخط اليد وقد تكون بحبر المطبعة في العقود المطبوعة …او اي نوع من انواع الكتابة ..ولم تشترط اللغة .

2..يجب ان يحدد في العقد بكل وضوح كل حق تم التنازل عنه فبالنسبة مثلا لحقوق النشر الورقي يكون الص كالءاتي : تنازل المؤلف عن كافة حقوق النشر الورقي بكافة مقاساتها وكافة مستوياتها الشعبية والمتوسطة والفاخرة بكافة طرق التغليف والتجليد .كما تنازل عن كافة حقوق النشر الالكتروني على كافة الدعامات والاجهزة والهواتف الالكترونية الموجود منها وما يستحدث .
وكذلك كافة المصنفات السمعية والسمعية المرءية .وكذلك كافة المصنفات المشتقة من ترجمات وشروح ومقتطفات ومقتبسات ومختصرات الخ..
3.. يجب ان يحدد في العقد النطاق الزماني للعقد
4..يجب ان يحدد في العقد النطاق المكاني للعقد ..
5..يجب ان يحدد في العقد الاغراض المرخص للناشر النشر فيها فهناك الاغراض التعليمية للمدارس والجامعات وهناك الاغراض الثقافية العامة غير التعليمية وهنا ك اغراض اخرى عامة او خاصة يجب ان ينص عليها الناشر والمؤلف في عقدهما حتى لا تكون مثار خلاف في المستقبل .
6…واهم بند في العقد هو مدى هذا العقد والبنود ال5 السابقة هل هو حصري ام غير حصري…




المسألة السابعة والثلاثون
الطرف الثاني في عقد النشر المؤلف وخلفه العام او الخاص

فرغنا من الحديث عن عنوان العقد ..ثم تحديد مكان وتاريخ العقد … ثم تحدثنا عن الطرف الاول الناشر …
والان نتحدث عن الطرف الثاني المؤلف وما هي افضل الطرق للتعبير عنه في عقد النشر..
افضل الطرق للتعبير بطريقة صحيحة عن الطرف الثاني هي:
والطرف الثاني السيد…………………………………………
ال…… ………….الحنسية والمقيم …………………………………………………………….. هاتف……………..بريد الكتروني …………………….
رقم تحقيق الشخصية ……………..صادر في ……………والوظيفة…………………………………………………
وصفته في هذا العقد انه مؤلف ..مترجم ..محقق.. كتاب معنون ….. …………………….
وله كافة الحقوق الادبية والمالية عليه.
واذا كان المؤلفون متعددون فيكرر بالنسبة لكل مؤلف نفس البيانات وعند ذكر الصفة يذكر انه مؤلف مشارك .
واذا كان المؤلف متوفيا يذكر اسماء الورثة وبياناتهم بالتفصيل واذغ كان احدهم قاصرا يذكر اسم وليه بصفته وليا على القاصر مع ذكر رقم قرار الوصاية وتاريخه وذكر تاريخ صدور اعلام الوراثة ورقمه .وترفق صور كل المستندات المذكورة موقعا عليها من الطرف الثاني انها صحيحة وسارية على مسءوليته.
واذا كان الطرف الثاني وكيلا عن المؤلف تكتب بياناته كاملة كما في بيانات المؤلف ويذكر انه وكيل مفوض بابرام و بالتوقيع على عقد النشر وفي كافة المعاملات المالية والعينية المتعلقة به..ويذكر رقم التوكيل وتاريخ وجهة صدوره.وترفق صورته بالمستندات المرفقة بالعقد.
وترفق صورة من تحقيق الشخصية لكل اطراف الطرف الثاني موقعا عليها من مقدمها.

المسألة الثامنة والثلاثون
بنود العقد بعد التمهيد البندان الاول والثاني

اولا:التمهيد السابق جزء لا ينفصل عن العقد ..ويقر الطرفان كل فيما يخصه بصحة ما ورد فيه من بيانات..
البند الثاني.خطير
خطير
خطير جدا
خطير جدا جدا
هو اهم بند في العقد.. واذا غاب اي عنصر من العناصر الخمسة المذكورة فيه يعتبر التصرف غير منعقد.. اي يمكن الطعن ببطلان العقد .. لذلك انتبهوا لحسن صياغته حتى لا تضيعوا اموالكم واوقاتكم على مصنفات تظنونها محمية بعقود متينة وهي ليست كذلك .
واليكم افضل طريقة لصياغة البند الثاني من العقد الذي يطلقون عليه قلب العقد .

ثانيا :تنازل الطرف الثاني المالك لذلك للطرف الاول القابل لذلك تنازلا حصريا /غيرحصري عن كافة حقوق الاستغلال المالي لمصنفه الذي الفه /ترجمه/ حققه/ والمعنون …………………………………………………………………
وذلك لكافة الطبعات الورقية بكافة مستوياتها الفاخرة والمتوسطة والشعبية ولكافة المقاسات وكافة طرق التغليف والتجليد ..وكذلك المنتجات الالكت رونية سواء على شبكات الانترنت او شبكات التواصل وعلى كافة الاجهزة الالكترونية واجهزة الاتصالات على كافة الدعامات وحاملات المضمون والتطبيقات الخ…وكذلك لكافة الاستخدامات المسموعة والمرءية والمسموعة المرءية ..وكافة المصنفات المشتقة من ترجمات وااختصارات وشروح وتحقيقات الخ…..
وذلك لمدة …………..سنوات تبدا من تاريه صدور المصنف ..وذلك في النطاق المكاني الءاتي …………………..
ولكافة الاغراض الثقافية العامة والخاصة والتعليمية والعرفيهية الخ…….. ..
(ملحوظة اذا غاب اي بند من البنود الخمسة السابق ايرادها وهي:1..المدى هل التنازل حصري ام غير حصري.2..حقوق الاستغلال المتنازل عنها بالتفصيل وبوضوح دون اي لبس .3..مدة العقد .4..مكان انطباق الحق المتنازل عنه .5..الاغراص الخاصة بالتنازل هل هي ثقافية ام تعليمية او مدرسية فقط ام جامعية الخ…

المسألة السابعة والثلاثون
الطرف الثاني في عقد النشر المؤلف وخلفه العام او الخاص

فرغنا من الحديث عن عنوان العقد ..ثم تحديد مكان وتاريخ العقد … ثم تحدثنا عن الطرف الاول الناشر …
والان نتحدث عن الطرف الثاني المؤلف وما هي افضل الطرق للتعبير عنه في عقد النشر..
[٦:٤٠ م ١٨‏/١٠‏/٢٠١٨] احمد على حسن دار اﻻداب: افضل الطرق للتعبير بطريقة صحيحة عن الطرف الثاني هي:
والطرف الثاني السيد…………………………………………
ال…… ………….الحنسية والمقيم …………………………………………………………….. هاتف……………..بريد الكتروني …………………….
رقم تحقيق الشخصية ……………..صادر في ……………والوظيفة…………………………………………………
وصفته في هذا العقد انه مؤلف ..مترجم ..محقق.. كتاب معنون ….. …………………….
وله كافة الحقوق الادبية والمالية عليه.
واذا كان المؤلفون متعددون فيكرر بالنسبة لكل مؤلف نفس البيانات وعند ذكر الصفة يذكر انه مؤلف مشارك .
واذا كان المؤلف متوفيا يذكر اسماء الورثة وبياناتهم بالتفصيل واذغ كان احدهم قاصرا يذكر اسم وليه بصفته وليا على القاصر مع ذكر رقم قرار الوصاية وتاريخه وذكر تاريخ صدور اعلام الوراثة ورقمه .وترفق صور كل المستندات المذكورة موقعا عليها من الطرف الثاني انها صحيحة وسارية على مسءوليته.
واذا كان الطرف الثاني وكيلا عن المؤلف تكتب بياناته كاملة كما في بيانات المؤلف ويذكر انه وكيل مفوض بابرام و بالتوقيع على عقد النشر وفي كافة المعاملات المالية والعينية المتعلقة به..ويذكر رقم التوكيل وتاريخ وجهة صدوره.وترفق صورته بالمستندات المرفقة بالعقد.
وترفق صورة من تحقيق الشخصية لكل اطراف الطرف الثاني موقعا عليها من مقدمها.

المسألة الثامنة والثلاثون
مقابل الاستغلال المالي للمصنف

يتنازل المؤلف عن حق الاستغلال المالي لمصنفه بموجب عقد يحصل فيه على مقابل عادل ..ويسمى البند الذي يذكر فيه مستحقات المؤلف ببند مستحقات المؤلف …
والمؤلف امامه 4 خيارات في بند مستحقاته :
1..ان لا يحصل على اية مستحقات مالية او عينية وان يذكر في اي مستند مكتوب موقع عليه منه انه قد جعل حق استغلال مجهوده الذهني ومصنفه مشاعا للجميع دون مقابل كما يعلن كثير من المؤلفين .
او ان يعلن المؤلف في احد بنود انه ليست له اية حقوق مالية او انه متنازل عنها للناشر نظير مغامرة الناشر بتكلفة انتاج المصنف او لاية اغراض انسانية او دينية او خاصة بالمؤلف او الناشر ….
وهذا التنازل عن حق الاستغلال المالي بدون مقابل في رايي صحيح ولا غبار عليه وتترتب عليه حقوق للناشرين..ويشبه الهبة ..
وهل يستطيع المؤلف الرجوع عن اتاحته نشر المصنف بدون مقابل مالي او عيني سواء لناشر واحد او لعموم الناس؟
عندي انه لا يجوز الرجوع في الهبة ..الا ان يدخل المؤلف تعديلات جوهرية في مصنفه ويطلب قضاءيا سح به من الاسواق مع تعويض من نشروه .
ولكنني في وقت سابق في عام 2012 كنت قد وضعت مخطءا بندا في قواعد ممارسة مهنة النشر في مصر يسمح للمؤلف بالرجوع في هبته وحظر ما كان اتاحه بدون مقابل.
(للكلام بقية)

المسألة الثامنة والثلاثون
مقابل الاستغلال المالي للمصنف

يتنازل المؤلف عن حق الاستغلال المالي لمصنفه بموجب عقد يحصل فيه على مقابل عادل ..ويسمى البند الذي يذكر فيه مستحقات المؤلف ببند مستحقات المؤلف …
والمؤلف امامه 4 خيارات في بند مستحقاته :
1..ان لا يحصل على اية مستحقات مالية او عينية وان يذكر في اي مستند مكتوب موقع عليه منه انه قد جعل حق استغلال مجهوده الذهني ومصنفه مشاعا للجميع دون مقابل كما يعلن كثير من المؤلفين .
او ان يعلن المؤلف في احد بنود انه ليست له اية حقوق مالية او انه متنازل عنها للناشر نظير مغامرة الناشر بتكلفة انتاج المصنف او لاية اغراض انسانية او دينية او خاصة بالمؤلف او الناشر ….
وهذا التنازل عن حق الاستغلال المالي بدون مقابل في رايي صحيح ولا غبار عليه وتترتب عليه حقوق للناشرين..ويشبه الهبة ..
وهل يستطيع المؤلف الرجوع عن اتاحته نشر المصنف بدون مقابل مالي او عيني سواء لناشر واحد او لعموم الناس؟
عندي انه لا يجوز الرجوع في الهبة ..الا ان يدخل المؤلف تعديلات جوهرية في مصنفه ويطلب قضاءيا سح به من الاسواق مع تعويض من نشروه .
ولكنني في وقت سابق في عام 2012 كنت قد وضعت مخطءا بندا في قواعد ممارسة مهنة النشر في مصر يسمح للمؤلف بالرجوع في هبته وحظر ما كان اتاحه بدون مقابل.
(للكلام بقية)
احمد على حسن دار اﻻداب: تابع المسالة الثامنة والثلاثون ..البند الخاص لمستحقات الالمؤلف عن تنازله
عن حق الاستغلال المالي ..:
2..الخيار الثاني في التعاقد للمؤلف والناشر هو ان يحصل المؤلف على مبلغ جزافي كأن يقال يستحق للمؤلف مبلغ 1000 ريال سعودي ..او مبلغ 500 جنيه مصري او 40000 دينار كويتي الخ…. وقد ينص المتعاقدان في هءا البند على دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد ربع المبلغ او ثلثه او نصفه الخ…او لا ينصان..وتحدد في نفس العقد مبالغ ومواعيد باقي الدفعات .ومثال هءا البند ما يلي :
بند 3:يستحق للطرف الثاني نظير التنازل عن حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في البند ثانيا مبلغ مليون جنيه مصري تسلم منها الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد مبلغ 200 الف جنيه والباقي على 3 دفعات.. دفعة 200 الف بعد 6 اشهر من صدور المصنف ..ودفعة 300 الف بعد عام ونصف من صدوره وودفعة 300 الف جنيه بعد عامين من صدور المصنف.
احمد على حسن دار اﻻداب: تابع المسالة 38
مستحقات المؤلف
3..الخيار الثالث للمؤلف ان يحصل على نسبة من الايراد الحاصل عن استغلال المصنف ..قد يكون نسبة من الارباح ..او يكون نسبة من سعر البيع للجمهور مضروبا في عدد النسخ المبيعة..او نسبة من المبيعات المختلفة للمصنف ..وفي حالة النسبة من الايراد يكون التحاسب سنويا او نصف سنوي ….
ومثال لبند النسبة من الايراد هذا البند :

بند 3:يستحق للطرف الثاني نسبة 10%من سعر البيع للجمهور مضروبا في عدد النسخ المبيعة ..ولقد تم تحديد سعر البيع للجمهور مبدءيا بمبلغ 90 جنيها مصريا قابلة للتغيير على ان يخطر الطرف الاول الطرف الثاني بأي تغيير في سعر البيع في خلال شهر من تغييره دون ان يكون للطرف الثاني حق الاعتراض .
4..الخيار الرابع للمؤلف والناسر هو ان يتفق الطرفان على الجمع بين المبلغ الجزافي والنسبة من الايراد ..
ومثال هذا الخيار ان ينص في العقد على :
بند 3:يستحق للطرف الثاني نظير تنازله عن حق الاستغلال المالي مبلغ 50000 جنيه مصري تسدد مقدما عند التوقيع على هذا العقد بالاضافة الى نسبة 5%من سعر البيع للجمهور مضروبا في عدد النسخ المبيعة .
ولقد تحدد سعر البيع للجمهور مبدءيا بمبلغ 90 جنيها مصريا يجوز للطرف الاول تغييره علىةان يخطر الطرف الثاني بذلك خلال سهر من تغييره دون ان يحق للطرف الثاني الاعتراض على التغيير.
(للكلام بقية)
احمد على حسن دار اﻻداب: تابع المسالة الثامنة والثلاثون ..البند الخاص لمستحقات الالمؤلف عن تنازله
عن حق الاستغلال المالي ..:
2..الخيار الثاني في التعاقد للمؤلف والناشر هو ان يحصل المؤلف على مبلغ جزافي كأن يقال يستحق للمؤلف مبلغ 1000 ريال سعودي ..او مبلغ 500 جنيه مصري او 40000 دينار كويتي الخ…. وقد ينص المتعاقدان في هءا البند على دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد ربع المبلغ او ثلثه او نصفه الخ…او لا ينصان..وتحدد في نفس العقد مبالغ ومواعيد باقي الدفعات .ومثال هءا البند ما يلي :
بند 3:يستحق للطرف الثاني نظير التنازل عن حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في البند ثانيا مبلغ مليون جنيه مصري تسلم منها الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد مبلغ 200 الف جنيه والباقي على 3 دفعات.. دفعة 200 الف بعد 6 اشهر من صدور المصنف ..ودفعة 300 الف بعد عام ونصف من صدوره وودفعة 300 الف جنيه بعد عامين من صدور المصنف.
احمد على حسن دار اﻻداب: تابع المسالة 38
مستحقات المؤلف
3..الخيار الثالث للمؤلف ان يحصل على نسبة من الايراد الحاصل عن استغلال المصنف ..قد يكون نسبة من الارباح ..او يكون نسبة من سعر البيع للجمهور مضروبا في عدد النسخ المبيعة..او نسبة من المبيعات المختلفة للمصنف ..وفي حالة النسبة من الايراد يكون التحاسب سنويا او نصف سنوي ….
ومثال لبند النسبة من الايراد هذا البند :

بند 3:يستحق للطرف الثاني نسبة 10%من سعر البيع للجمهور مضروبا في عدد النسخ المبيعة ..ولقد تم تحديد سعر البيع للجمهور مبدءيا بمبلغ 90 جنيها مصريا قابلة للتغيير على ان يخطر الطرف الاول الطرف الثاني بأي تغيير في سعر البيع في خلال شهر من تغييره دون ان يكون للطرف الثاني حق الاعتراض .
4..الخيار الرابع للمؤلف والناسر هو ان يتفق الطرفان على الجمع بين المبلغ الجزافي والنسبة من الايراد ..
ومثال هذا الخيار ان ينص في العقد على :
بند 3:يستحق للطرف الثاني نظير تنازله عن حق الاستغلال المالي مبلغ 50000 جنيه مصري تسدد مقدما عند التوقيع على هذا العقد بالاضافة الى نسبة 5%من سعر البيع للجمهور مضروبا في عدد النسخ المبيعة .
ولقد تحدد سعر البيع للجمهور مبدءيا بمبلغ 90 جنيها مصريا يجوز للطرف الاول تغييره علىةان يخطر الطرف الثاني بذلك خلال سهر من تغييره دون ان يحق للطرف الثاني الاعتراض على التغيير.
(للكلام بقية)
احمد على حسن دار اﻻداب: تابع المسالة 38
مستحقات المؤلف
……………………
يرتبط ببندمستحقات المؤلف عن الاستغلال المالي لمصنفه اذا كانت عذه المستحقات نسبة من الايراد ان يكون هناك بند خاص بالتحاسب بحدد فيه موعد التحاسب السنوي وما يخصم منه عند التحاسب ..وقد ياتي البند كما يلي:
بند رقم 4:
يتم التحاسب عن المبيعات كل عام من تاريخ صدور المصنف ..بموجب كشف حساب يرسله الناشر على البريد الالكتروني للمؤلف ..على ان يخصم من الكمية االمتحاسب عليها النسخ المخصصة للايداع الحكو مي واية نسخ اخرى يفرضها القانون واللواءح..كما تخصم هدايا الناشر والمؤلف المجانية بعدد …… نسخ لكل منهما.. كما تخصم اية دفعات حصل عليها المؤلف في فترة التحاسب ..وتخصم قيمة مسحوبات المؤلف من نسخ هذا المصنف بعد عمل خصم 30% من سعر البيع للجمهور .كما تخصم اية مبالغ يفرض القانون على الناشر خصمها من المنبع من حساب المستحق للمؤلف.
كما يخصم من اية كمية موضوع التحاسب 3%كهالك تخزين وتوزيع قانوني.
ويتم سداد المبلغ المستحق بمقر دار النشر.




المسالة الاربعون
البند رقم 5 من العقد
بند المصنفات المشتقة من المصنف الاصلي والمصنفات غير الورقية

.يخصص بند في العقد للمصنفات المشتقة(الترجمة التلخيص الشرح الخ…) والمصنفات غير الورقية (النشر الالكتروني ..تلكتاب المسموع الخ..)لأن مستحقات المؤلف بشأنها ستختلف عن المصنفات الورقية رغم الاشارة اليها سابقا عن تنازل المؤلف عن حق استغلالها المالي…الا انه يفضل ان يخصص لكل منها بند في العقد .او ان تذكر اجمالا كالءاتي :
بند رقم 5:يستحق للمؤلف الطرف الثاني نظير كل استغلال للمصنفات غير الورقيةنسبة 50%(او اية نسبة اخرى)من الايرادات الناتجة عن استغلالها عن طريق الطرف الاول سواء كان الاستغلال عن طريق الطرف الاول او عن طريق الغير بتعاقد مع الطرف الاول ويتم التحاسب عليها كل عام من تاريخ التعاقد على استغلالها او من بدء الناشر في استغلالها بنفسه.

المسالة 41
النسخة الاصلية للمصنف

بند 6:
يستحسن ان يحتوي العقد بندا خاصا بالننسخة الاصلية للمصنف …فقد تفقد النسخة الاصلية من الناشر او تستهلك اثناء اعداد المصنف ..وقد يطلبها المؤلف بعد سنوات من صدور المصنف ..كما ان النسخة الاصلية مهمة اذا ادعى المؤلف على الناشر انه افسد مضمون المصنف بان اضاف اليه ما ليس منه الخ….مشاكل عديدة لا يحله الا ان يخصص لها بند خاص في العقد يستبق اية خلافات .
وهذا هو البند المقترح:
بند 6:
يسلم الطرف الثاني النسخة الاصلية للمصنف في موعد اقصاه ……………………من التوقيع على هذا العقد ويقر الطرف الثاني المؤلف انه لديه نسخة اخرى سواء ورقية او الكترونية احتياطية من النسخة المقدمة للناشر في حالة فقدها ..كما يقر انه على علم بامكان تلفها او استهلاكها اثناء التجهيزات للمصنف فلا يطالبه بها مستقبلا .وفي حالة عدم تلفها فاءنها تكون ملكا للناشر الطرف الاول على ان يحصل الطرف الثاني على نسبة 10%من كل عملية تصرف في هذه النسخة.

المسالة 42
البند الخاص بالتصحيح والتعديل والتحديث

الاخطاء العلمية والمطبعية تكون مثار الكثير من الخلافات القضاءية بين الناشر والمؤلف ..لذلك فاءن محرري العقود الحكماء يحرصون على استباق هذه الخلافات بوضع بند يحدد فيه مسءوليات كل طرف.
وهذا هو البند الذي اقترحه :
بند7:
أخطاء المضمون والاخطاء العلمية مسءولية المؤلف وحده ..اما الاخطاء المطبعية واخطاء الصناعة فمسءولية الناشر..وبموجب هذا العقد يقبل المؤلف اذا طلب منه الناشر ذلك تصحيح البروفة الاخيرة واعطاء امر النشر عليها ..
….

المسألة الثانية والأربعون
عن انتخابات اتحاد الناشرين العرب أتحدث

سوف ابدي هنا 7 ملاحظات ستدلنا على ان هناك ما يجب اعادة النظر فيه ..لا اقول اعادة النظر في القانون فحسب .. ..ولكن ربما حسب فهمي هناك شيء ما في التطبيق..او على الاقل انا لم افهم .. فاءنني اعتقد ان ما يتم تطبيقه مثلا من انتخاب عضوين عن كل دولة مخالف للقانون الءي يقول عضو واحد ..وهناك امور اخرى يختلف فيها التطبيق عن القانون ارجو ان يشرحها المستشار القانوني للاتحاد ..
كان هذا هو الموجز واليكم الانباء بالتفصيل..ولن اتحدث برأيي ولا بفتاوى سخصية ولكن ما سأورده فيما يأتي هو القانون بنصه وفصه دون اضافة اي حرف من عندياتي :
1..يتألف مجلس ادارة اتحاد الناشرين العرب من ممثل عن كل اتحاد محلي من الاتحادات المنضمة الى عضويته..ومن عدد مساو لهم تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ( نص المادة 12 البند 1 من القانون الاساسي ).

2..يبلغ كل اتحاد عربي الامانة العامة باسم ممثله في مجلس الادارة قبل شهر من موعد الجمعية العمومية.وتعلن الامانة العامة اسماء ممثلي الاتحادات وعددهم قبل بدء الانتخابات للنصف الءاخر من الجمعية العمومية. (نص المادة 12 البند 3 من القانون الاساسي)

3..المادة 8 بند 6من القانون الاساسي:
تختص الجمعية العمومية بانتخاب عدد مماثلاعضاءمجلس الادارة المعينين من قبل الاتحادات المحلية كل 3 سنوات.
4..تنعقد الجمعية العمومية (العادية )دوريا كل 3 سنوات في اي دولة عربية في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الادارة.ولمجلس الادارة ان يدعو الجمعية الى اجتماع استثناءي (غير عادي )اذا اقتضى الامر ذلك. (
المادة9 من القانون الاساسي)
5..تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء.واذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
(المادة 10 بند2 ).
6..تصدر قرارات الجمعية العموميةبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.على ان القرارات التي تتعلق بتعديل القانون الاساس او النظام الداخلي او اللاءحة الماليةينبغي ان تتوافر فيها اصوات اغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين.
(المادة10 بند 3).
7..تختص الجمعية العمومية بالنظر في اية مواضيع ترى الجمعية العمومية مناقشتها على ان تدرج في جدول الاعمال بموجب طلب موقع كحد أدنى من 10من اعضاء الجمعية العمومية المسددين التزاماتهم .وذلك قبل ما لا يقل عن اسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
(المادة 8 بند 7 من القانون الاساس) .
كانت هذه اضاءات عن انتخابات اتحاد الناشرين العرب …التي رأيت من نظرة عابرة ان الواقع الممارس بعيد عن القانون …وان القانون جيد و لكن يحتاج الى تعديل في بعض مواده .
وارجو في اية حوارات في هذا الصدد ان لا نتطاول على احد فما كان يجري في الانتخابات مسءولية المستشار القانوني لا رءيس الاتحاد الحالي ولا امينه العام الحالي ولا مسءولية اي عضو من اعضاء مجلس الادارة الذين كانوا يجلسون الى جواري في مقاعد الناخبين كمرشحين وننفذ جميعا ما يمليه علينا المستشار القانوني للاتحاد الذي كان يدير الجلسة مع الرءيس السابق للاتحاد .
والمسءولية ليست ايضا مسءولية رءيس الاتحاد السابق بل مسءولية المستشار القانوني للاتحاد الذي اثق في قدراته القانونية والذي اعتقد انه سيصحح لي اوهامي عن خطأ اجراء الانتخابات الذي اتصوره.

المسالة الثالثة والاربعون
الند الثامن :قانون العقد

قد يكون العقد بين طرفين من دولتين مختلفتين ..كما قد يكون بين طرفين من بلد واحد ولكن العقد تم توقيعه في بلد ثالث ..او قد يكون العقد بين طرقين من بلد واحد ولكن مخالفة العقد او الاعتداء على الحقوق الواردة فيه تم في بلد ءاخر …او قد يكون احد الطرفين المتعاقدين من بلد واحد ووقعا العقد في نفس البلد وتم الاعتداء على الحقوق في نفس البلد لكن احد الطرفين اشتكى في بلد ءاخر بغية الاستفادة من قانونها الذي ينصر وجهة نظره …هنا سوف نجد ان القاضي سوف يكون في حيرة: أي قوانين الملكية الفكرية يطبقه من بين هذه القوانين ال7:قانون بلد الناشر؟ام قانون بلد المؤلف ؟ام قانون بلد توقيع العقد؟ام قانون الدولة التي حصلت المخالفة بها ؟ام قانون بلد القاضي الذي ينظر امامه النزاع ؟الخ…يدخل القاضي في مسألة تعرف في القانون الدولي الخاصبمسألة تنازع القوانين conflict of laws ويجب على القاضي قبل ان يحسم الواقعة ان يجد بين خيارات عديدة القانون الواجب التطبيق loi applicable
وحيرة القاضي نابعة من عدم احتواء العقد على القانون الواجب التطبيق ..فاءذا ذكر في العقد في احد بنوده ان القانون الواجب التطبيق هو القانون الاذربيجاني مثلا ..فلا مفر للقاضي المصري او السعودي الذي تعرض امامه الواقعة محل النزاع ان يبحث عن مترجم ليترجم له القانون الاذربيجاني ليطبقه على النزاع.
والبند المقترح لايراده في العقد هو الءاتي:
بند 8:
اتفق الطرفان ان قانون العقد ااذي يفسر بنوده ويحسم اي خلافات بشأنه هو القانون المصري( مثلا)
او السوداني او السوري الخ… .

اسعد الله ايامنا وايامكم واصلح بالنا وبالكم.

المسألة الرابعة والاربعون
البند التاسع: البند الخاص بالمحكمة المختصة

قد يكون محل اقامة المؤلف او يكون مقر الناشر في جنوب البلاد على بعد 500 ميل من مقر دار النشر او من اقامة المؤلف ….وفي حالة حدوث نزاع بين الطرفين قد يرفع احد الطرفين في مكان خارج الدولة يكلف الطرف الءاخر مصاريف محاماة وانتقال لا يتحملها .. كما ان تحديد المحكمة مكانيا واختصاصيا او تحديد ان الامر يعرض على المحاكم المستعجلة حتى لا يطول النزاع قد يكون مفيدا .
وهذا البند يختلف عن بند القانون واجب التنفيذ الذي سبق ان اطلقنا عليه قانون العقد ..
واليكم مثال لهذا البند :
بند 10:اي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير هذا العقد يكون حسمه من اختصاص القضاء المستعجل في محكمة بيروت( مثلا ) .

ولكن في مصر مثلا اصبح اختصاص قضايا الملكية الفكرية من اختصاص المحاكم الاقتصادية .فيكفي النص في البند ان الفصل يكون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المصرية بالقاهرة .

المسألة الخامسة والاربعون

النص في العقد على التوفيق او التحكيم في حالة نشوب نزاع بين الطرفين

اذا نشب نزاع بين طرفين فهناك 3 طرق لحسم هذا النزاع:
1..اللجوء للقضاء
2.. اللجوء للتحكيم
3.. اللجوء للتوفيق
واللجوء للقضاء له مزاياه وله بعض الهواجس لدى المتقاضين من طول فترة التقاضي او صدور احكام قد تكون باظة مع تحمل المصاريف القضاءية واتعاب المحاماة المكلفة..
اما التحكيم فيجب ان ينص عليه في العقد او يكون مستقلا باتفاق تحكيم لاحق او ملحق بالعقد ..مزايا التحكيم انه اجباري وان الطرفان ليسا مخيرين في رفض قرار المحكمين .
وهناك الطريقة الثالثةةوهي التوفيق ..وهي الطريقة التي أنص عليها في عقودي ..ومزاياها انها غير مكلفة ..وانها غير الزامية الطرفين وان ااطرف الءي لا يعجبه قرار التوفيق يمكنه ان يطرحه ويلجأ للقضاء ..كما انه بالنسبة اي غير مكلف لأنني أختار موفقا لجنة فض المنازعات باتحاد الناشربن المصريين.
واليكم نموذج لما اضعه في عقودي :
بند 11:في حالة نشوب اي خلاف حول تطبيق هذا العقد او تنفيذه فاءن الطرفين المتعاقدين يحيلانه الى لجنة فض المنازعات باتحاد الناشرين المصريين ..فاءذا لم تحسمه خلال 3 أشهر او حسمته بما لم يرض احد الطرفين جاز للطرف المتضرر اللجوء للقضاء.

المسألة السادسة والاربعون
الاعتداء على الحقوق المالية المؤلف التي انتقلت للناشر

في اوروبا والدول المتقدمة قد يفرح الناشرون بالاعتداء على حقوقهم المالية لأنها قد تكون مع القضاء الناجز الحاسم مصدر دخل للناشر والمؤلف قد لا يتحصل من نشر الكتاب فالتعويض المدني الذي يحكم به على المعتدي غالبا ما يكون مبلغا ضخما ..لذلك فاءن ادارة الشءون القانونية بدور النشر الكبرى تكون من اهم الادارات .
لذلك يجب على الناشر العربي في عقده مع المؤلف ان ينص في العقد على ان التقاضي بشأن اي اعتداء على حق الاستغلال المالي للمصنف يكون من حق الناشر وحده طالما ان المؤلف تنازل للناشر عن هذا الحق لمدة العقد وان اية مبالغ تتحصل عن التقاضي او نتيجة التحكيم او التوفيق تكون قسمتها بين الناشر والمؤلف بنفس نسبتهما في العقد بعد خصم كافة المصاريف الخاصة بالتقاضي واتعاب المحاماة وايةمصاريف اخرى خاصة بالتصدي لهذا الاعتداء.
ومن أمثلة البنود التي تنظم هذه المسألة هذا البند :
بند رقم 13:
توافق الطرفان على ان الطرف الثاني قد فوض الطرف الاول في المطالبة التقاضي بشأن اي اعتداء على المصنف موضوع التعاقد ..وان اية مبالغ تتحصل من هذه المطالبة او هذا التقاضي تكون قسمتها بنسبة حصة كل من الطرفين في هذا العقد بعد خصم كافة المصاريف والاتعاب التي أنفقت في سبيل الحصولةعلى المبالغ المتحصلة من المطالبة او التقاضي.
[٩:٢٤ ص ٢١‏/١٠‏/٢٠١٨] احمد على حسن دار اﻻداب: 1000 مسألة ومسالة عن الجوانب القانونية لمهنة النشر

المسألة السادسة والاربعين
عن ضرورة تغيير القانون الاساس لاتحاد الناشرين العرب قبل اجراء الانتخابات والتصويت عليه بنفس جلسة الانتخابات

السادا الزملاء .بناء على طلب بعض الزملاء راجعت القانون الاساس المعدل واللاءحة باءمعان وتمحيص .. وتوصلت الى نتيجة ان القانون الاساس مختلف عن الاداء .. لذلك أقترح على سيادة رءيس الاتحاد ان يشكل لجنة تتواصل بالنت وان يكون هو مقرر هذه اللجنة تقوم اللجنة بتعديل القانون الاساس واللاءحة في الفترة القادمة .. فالاداء يسبق القانون في كثير من الحالات ويتخلف عنه في حالات اخرى.. ويتم ارسال ما توصلت اليه اللجنة للاعضاء قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر اي حوالي فب منتصف شهر ديسمبر 2018ليتدارسوها ..ثم في اول جمعية عمومية يتم التصويت على التعديلات بنفس الجلسة وبنفس الاستمارة التي تحتوي على اسماء المرشحين ..
والله ولي التوفيق.

المسألة السابعة والاربعون

مواعيد التحاسب وما يخصم منه

هذا البند في العقد لا يفيد الا في العقود التي تكون مستحقات المؤلف نسبة من مبيعات الكتاب .. اما الكتب التي تكون المحاسبة فيها جزافية أي مبلغ مقدر او نسخا من المصنف فلا حاجة فيها لمثل هذا البند ..

وغالبا ماتكون المحاسبة سنوية ..وغالبا ما تكون بعد عام من تاريخ صدور الكتاب …ويخصم عند المحاسبة هالك قانوني نظير التخزين والتوزيع لا يقل عن 3%سنويا كل عام من الكمية موضوع التحاسب ..
كما تخصم مسحوبات المؤلف والناشر من الهدايا المجانية من النسخ المنصوص عليها في العقد …
كما تخصم من مبلغ المستحق للمؤلف النسخ التي تسلمها ممن الناشر باءيصالات على غير سبيل الهدايا ..فتحسب بسعر البيع للجمهور مع عمل خصم للمؤلف 30%او اي خصم ءاخر منصوص عليه في العقد ..
ثم تخصم من المبلغ المستحق للمؤلف اية مبالغ نقدية تسلمها ..
وكذلك تخصم من المبلغ المستحق للمؤلف اية مبالغ يلزم القانون الناشر بتحصيلها من المنبع .
ثم يتم حساب صافي المستحق ويسلم للمؤلف الذي يقوم بالتوقيع بالاستلام.
احمد على حسن دار اﻻداب: تابع ..المسالة 47
بند خاص بالتحاسب :
بند رقم 14:
يتم التحاسب كل ……… من تاريخ صدور المصنف وفقا للنسبة المذكورة في العقد ..ويتم خصم نسبة 3%هالك تخزين وتوزيع عن كل مدة تحاسب تخصم من الكمية موضوع التحاسب ..كما تخصم نسخ الهدايا الخاصة بالمؤلف والناشر بواقع ………نسخة لكل منهما .وكذلك نسخ الايداع القانوني واية نسخ اخرى يضطر الناشر لتقديمها لجهات ما .
وتخصم اية مبالغ تسلمها المؤلف تحت الحساب كدفعات ..وكذلك قيمة اية كتب سحبها بعد خصم 30%عليها من سعر البيع للجمهور..كما تخصم اية مبالغ يفرض القانون على الناشر خصمها من المنبع من حساب المؤلف .




المسألة الثامنة والاربعون

البند النافي للجهالة والغرر

يوقع الناشر والمؤلف عقدهما ويتفقان على مبلغ معين ..ويصدر المصنف الذي ربما يلقى نجاحا يفوق المتوقع ..او ربما يلقى فشلا لم يكن متوقعا من الناشر …وفي حالة النجاح قد يلجأ المؤلف الى محاولة فسخ العقد بحجة ان الاتفاق الذي عقده مع الناشر اتفاق مجحف وفيه غرر اي تغرير بالمؤلف وكأنه وقع عليه وهو مخدر ..
كما قد يلجأ الناشر الذي لا زال عليه اقساط يسددها للمؤلف في حالة عدم رواج المصنف ..قد يلجأ الى محاولة فسخ العقد بحجة ان المصنف الذي تسلمه به عيوب علميةواو غير مناسب …
لذلك واستباقا لمحاولات الفسخ نقول ان الفسخ لا يكون من جانب واحد الا بوجود بند فاسخ في العقد .. وحتى مع وجوده يجب اللجوء للقضاء للحصول على فسخ بحكم قضاءي .
كما انه يمكن تلافي لجوء الطرفين لمحاولة الفسخ بتضمين العقد بند ينفي الجهالة سواء بالنسبة لبنود العقد وخاصة لبند مستحقات المؤلف ..او لمضمون المصنف ومستواه ..
والبند المقترح قد تكون صيغته حول هذا:
بند رقم 18:
يقر الطرفان انهما تبينا كافة بنود هذا العقد عن بصر وبصيرة ورضيا بها وتعهدا بالالتزام بها وتنفيذ ما تمليه عليهم بحسن نية.

اصلح الله بالنا وبالكم .

المسألة التاسعة والاربعون
البند المنصوص فيه على فسخ العقد

فسخ العقد وبكلانه وابطاله موضوع كبير قد يستغرق مجلدات للحديث عنه ..ولكن سأتحدث عنه في عجالة
بعد التعاقد يمكن فسخ العقد او ابطاله بطرق ثلاث :
1..التراضي بين الطرفين على فسخه .
2..الفسخ قضاءيا بموجب حكم قضاءي.
3..وجود بند بالعقد ينص على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة احد الطرفين لالتزام ما .
ولكن صياغة هذا البند تحتاج الى حرفية ..وانني افضل ان تتضمن هذه الصياغة تعليق فسخ العقد على رغبة االطرف المتضرر..لانه قد يكون من مصلحة الطرف المتضرر الاستمرار في العلاقة التعاقدية رغم مخالفة الطرف الءاخر ..
وهذه هي الصياغة المقترحة:
بند رقم 20:
في حالة تأخر المؤلف عن تسليم النسخة الاصلية للمصنف يجوز للناشر اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه مع حفظ كافة حقوقه بالرجوع على المؤلف .

في المثال السابق احتفظ الناشر بحقه في اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه او عدم اعتباره رغبة منه في عدم اعطاء الفرصة للمؤلف في التعاقد مع الغير على مصنف يراه الناشر ناجحا.
ولو كانت صيغة البند:
(اذا تأخر المؤلف عن تسليم النسخة الاصلية للمصنف اكثر من ثلاثة اشهر يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.)
لو كانت الصيغة كذلك لتنصل المؤلف من العقد وتعاقد مع ناشر ءاخر بسعر افضل منوعقده الاول .
[٨:٥٥ م ٢١‏/١٠‏/٢٠١٨] احمد على حسن دار اﻻداب: ما أكتبه أتحرى فيه الالتزام بالدقة ..وارجو ان يسامحني الزملاء ان أخطأت في تقييم او تحليل او تنظير ..ما أريد الا التنوير و الاصلاح ما استطعت..لا اريد نصرة طرف على طرف ولا التعالم ولا الاثارة ولا الكيد ولا تسفيه ءاراء او سلوك الغير ولا هذا من طبعي ..كل ما اريده ان نكون على ارض صلبة من المعرفة والالتزام بالقانون وفهمه فهما واعيا ..لا على رمال متحركة من الفهلوة والجهل والتواكل .
[٩:١٤ ص ٢٤‏/١٠‏/٢٠١٨] احمد على حسن دار اﻻداب: 1000مسألة ومسألة من المساءل القانونية المتعلقة بمهنة النشر

المسألة الخمسون
فسخ العقود من طرف واحد

منذ بضعة ساعات أعلن رءيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور فسخ عقد نادي الزمالك مع بريزانتشن الذي هو عقد رعاية به الكثير من حقوق الملكية الفكرية الذي كانت قيمته 250 مليون جنيه وأعلن عن تعاقده مع شركة صلة بمبلغ 700 مليون جنيه مصري متعللا بأن شركة بريزانتيشن اعطت الاهلي مبلغا اعلى من المبلغ الذي تعاقدت عليه مع الزمالك 520 مليون جنيه. وانها اخرت سداد بعض التزاماتها المالية …
وما فعله رءيس نادي الزمالك كلام فارغ من المضمون ..فالعقود لا تفسخ من طرف واحد على هوى هذا الطرف او ذاك … وعقد الزمالك مع صلة باطل ولا يعتد به ..كما ان عقد الزمالك مع بريزانتشن لا زال ساريا ..ومن حقها مع استمرارها في التعامل بموجبه رفع دعوى على كل من الزمالك وشركة صلة ..ودعوى تحفظية امام قاضي الامور المستعجلة بايقاف ومصادرة و فرض الحراسة على اي ايراد او تصرف يمكن من اداء هذه المخالفة..
اهمية هذا الموضوع انه قد انتشرت في السنوات الاخيرة موضة ان مؤلفا وجد ناشرا يدفع له اكثر من الناشر المتعاقد معه يخطر الناشر المتعاقد معه بالايراد المنخفض متعللا بأي حجة واهية حقيقية او باطلة ان العقد بينهما اصبح مفسوخا ..ويذهب المؤلف للتعاقد مع ناشر ءاخر ..

وقد يفعل ذلك ناشر للتنصل من سداد مستحقات مؤلف فيرسل للمؤلف انذارا بأنه تبين له ان بالكتاب المنشور عيوب كذا وكذا وانه يعتبر العقد بينهما مفسوخا ..
العقود يا سادة لا تفسخ من طرف واحد .وهذا كلام فارغ لا يجب السكوت عليه من الطرف المتضرر.. العقود لا تفسخ الا ببند فاسخ للعقد منصوص عليه ..كما ان تحقق ما ورد في البند الفاسخ للعقد لا يترك لأهواء احد الطرفين .. انما يجب ان تقرره محكمة.. او لجنة فض منازعات اذا نص عليها في العقد.. او محكم او هيءة تحكيم ان نص عليه في العقد .
عذرا للاطالة ..
اصلح الله بالنا وبالكم.

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 1

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 2

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 3

1000 مسألة في الجوانب القانونية للنشر والتأليف الجزء 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى